responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 253

المبحث الرابع: الرضاع و نشر الحرمة

اتّفقت كلمة الفقهاء من الشيعة و السنّة كافّة على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة [1].

و يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة:

فمن الكتاب‌ قوله تعالى: (... وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) [2] فيستفاد منها أنّ أحد ملاكات الحرمة في التزويج هو الرضاع، و بما أنّه لا خصوصية للمورد ينتج أنّ الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج.

و من السنّة عدّة من الروايات:

منها: ما رواه في الكافي و التهذيب أبي جعفر عليه السلام في حديث، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال:

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3].

و منها: ما في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه سئل عن الرضاع فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4].

و منها: ما رواه في الكافي- في الصحيح- عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» [5].

و منها: ما رواه في الكافي و الفقيه- في الصحيح- عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من‌


[1] الحدائق الناضرة 23: 317؛ جواهر الكلام 29: 309؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 285؛ بلغة الفقيه 3: 121؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد 2: 35؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 150.

[2] سورة النساء (4): 23.

[3] الكافي 5: 442 ح 9؛ وسائل الشيعة 14: 326 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[4] وسائل الشيعة 14: 281 باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

[5] الكافي 5: 437 ح 1.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست