اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 253
المبحث
الرابع: الرضاع و نشر الحرمة
اتّفقت
كلمة الفقهاء من الشيعة و السنّة كافّة على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة [1].
و
يدلّ على ذلك الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة:
فمن
الكتاب قوله تعالى: (... وَ
أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ)[2] فيستفاد منها أنّ أحد ملاكات الحرمة
في التزويج هو الرضاع، و بما أنّه لا خصوصية للمورد ينتج أنّ الرضاع مثل النسب في
المنع عن التزويج.
و
من السنّة عدّة من الروايات:
منها: ما رواه في الكافي و التهذيب أبي جعفر عليه السلام في حديث، عن النبيّ
صلى الله عليه و آله قال:
و
منها: ما في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام، أنّه سئل عن الرضاع فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4].
و
منها: ما رواه في الكافي- في الصحيح- عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» [5].
و
منها: ما رواه في الكافي و الفقيه- في الصحيح- عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا
عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على
أختها من
[1] الحدائق الناضرة 23: 317؛ جواهر الكلام 29:
309؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 285؛ بلغة الفقيه 3: 121؛ بداية المجتهد
و نهاية المقتصد 2: 35؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: 150.