اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 251
و
يدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: ما رواه في الكافي عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه
السلام:
«استرضع لولدك بلبن الحسان، و إيّاك و القباح
فإنّ اللبن قد يعدي» [1].
و
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه
السلام:
انظروا
من يرضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه» [2].
و
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله:
لا
تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن- يعني إلى الظئر-
في الرعونة و الحمق» [3].
و
ما رواه في كتاب قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه
السلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع» [4].
و
يكره أن تسترضع الكافرة إلّا مع الضرورة، فإن اضطرّ إليها فليسترضع يهوديّة أو
نصرانية، و تتأكّد الكراهة في المجوسية و مَن كانت ولادتها عن الزنا، و ليمنعها من
شرب الخمر و أكل لحم الخنزير [5].
و
يدلّ على ذلك- مضافاً إلى التعليلين الموجودين في روايتي محمد بن مروان و غياث بن
إبراهيم المذكورتين- روايات:
منها: ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و
المشركة؟ قال:
[1] الكافي 6: 44 ح 2؛ التهذيب 8: 110 ح 376؛
وسائل الشيعة 15: 189 باب 79 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
[2] الكافي 6: 44 ح 10؛ وسائل الشيعة 15: 188
باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
[3] الكافي 6: 43 ح 8؛ وسائل الشيعة 15: 188 باب
78 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
[4] وسائل الشيعة 15: 188 باب 78 من أبواب أحكام
الأولاد ح 6.