responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 251

و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار:

منها: ما رواه في الكافي عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:

«استرضع لولدك بلبن الحسان، و إيّاك و القباح فإنّ اللبن قد يعدي» [1].

و عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

انظروا من يرضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه» [2].

و عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يعدي، و إنّ الغلام ينزع إلى اللبن- يعني إلى الظئر- في الرعونة و الحمق» [3].

و ما رواه في كتاب قرب الإسناد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علياً عليه السلام كان يقول: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع» [4].

و يكره أن تسترضع الكافرة إلّا مع الضرورة، فإن اضطرّ إليها فليسترضع يهوديّة أو نصرانية، و تتأكّد الكراهة في المجوسية و مَن كانت ولادتها عن الزنا، و ليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير [5].

و يدلّ على ذلك- مضافاً إلى التعليلين الموجودين في روايتي محمد بن مروان و غياث بن إبراهيم المذكورتين- روايات:

منها: ما رواه في الكافي و التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟ قال:


[1] الكافي 6: 44 ح 2؛ التهذيب 8: 110 ح 376؛ وسائل الشيعة 15: 189 باب 79 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[2] الكافي 6: 44 ح 10؛ وسائل الشيعة 15: 188 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[3] الكافي 6: 43 ح 8؛ وسائل الشيعة 15: 188 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] وسائل الشيعة 15: 188 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 6.

[5] النهاية: 504؛ الحدائق الناضرة 23: 376.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست