اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 250
و
استدلّ للقول الثاني و هو اختيار الشيخ في المبسوط
[1] و جمهور أهل السنّة من الحنفية و الشافعية و الحنابلة، بأنّ الزوج
مكلّف بالإنفاق عليها، فلا تستحقّ نفقة أخرى مقابل الرضاع حتّى لا يجتمع عليه
واجبان: النفقة و الأجرة في آنٍ واحدٍ و هو غير جائز؛ لكفاية النفقة الواجبة على
الزوج [2].
و
فيه: أنّ وجوب النفقة على الزوج لا يدلّ على عدم استحقاق الزوجة أجرة الرضاع؛ لأنّ
الزوج لا يملك منافعها، و تملّك وجوه الاستمتاع لا يقتضي تملّك الاسترضاع [3].
و
أمّا القول الثالث و هو التفصيل، فهي خيرة المالكية، حيث قالوا: إذا كان الرضاع
واجباً على الأمّ- و هو الحالة الغالبة- لا تستحقّ الأجرة، أمّا إن كان الرضاع غير
واجب على الامّ كالشريفة القدر، فإنّها تستحقّ الأجرة على الرضاع [4].
و
فيه: لا نسلّم أنّ الرضاع واجب عليها كما أوضحناه في المبحث الثاني، و مع فرض
الوجوب لا منافاة بين الوجوب و أخذ الأجرة على رضاعها،
استحباب
اختيار العاقلة و ... للرضاع
إذا
لم تختر الأمّ إرضاع ولدها، أو تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية كان للأب نزعه و
استرضاع غيرها، و يستحبّ أن يختار للرضاع المرأة العاقلة، المسلمة العفيفة،
الوضيئة؛ لأنّ الرضاع يؤثِّر في الطباع و الصورة ...
[5]