responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 250

و استدلّ للقول الثاني و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1] و جمهور أهل السنّة من الحنفية و الشافعية و الحنابلة، بأنّ الزوج مكلّف بالإنفاق عليها، فلا تستحقّ نفقة أخرى مقابل الرضاع حتّى لا يجتمع عليه واجبان: النفقة و الأجرة في آنٍ واحدٍ و هو غير جائز؛ لكفاية النفقة الواجبة على الزوج‌ [2].

و فيه: أنّ وجوب النفقة على الزوج لا يدلّ على عدم استحقاق الزوجة أجرة الرضاع؛ لأنّ الزوج لا يملك منافعها، و تملّك وجوه الاستمتاع لا يقتضي تملّك الاسترضاع‌ [3].

و أمّا القول الثالث و هو التفصيل، فهي خيرة المالكية، حيث قالوا: إذا كان الرضاع واجباً على الأمّ- و هو الحالة الغالبة- لا تستحقّ الأجرة، أمّا إن كان الرضاع غير واجب على الامّ كالشريفة القدر، فإنّها تستحقّ الأجرة على الرضاع‌ [4].

و فيه: لا نسلّم أنّ الرضاع واجب عليها كما أوضحناه في المبحث الثاني، و مع فرض الوجوب لا منافاة بين الوجوب و أخذ الأجرة على رضاعها،

استحباب اختيار العاقلة و ... للرضاع‌

إذا لم تختر الأمّ إرضاع ولدها، أو تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية كان للأب نزعه و استرضاع غيرها، و يستحبّ أن يختار للرضاع المرأة العاقلة، المسلمة العفيفة، الوضيئة؛ لأنّ الرضاع يؤثِّر في الطباع و الصورة ... [5]


[1] المبسوط 3: 239.

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 105، الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 700- 701.

[3] مختلف الشيعة 6: 123 و 7: 305.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 105؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 7: 701.

[5] النهاية: 504؛ الحدائق الناضرة 23: 376.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست