responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 239

والِدَةٌ بِوَلَدِها ...» [1].

فإنّ قوله: «بما تقبله امرأة أخرى» مطلق، سواء كان ما تطلبه الأُخرى أجرة المثل أو أقلّ أو أزيد. مضافاً إلى أصالة عدم الأحقيّة إلّا ما ساعدت بإخراجه الأدلّة [2].

استحباب الرضاع في حولين كاملين‌

يستحبّ أن يرضع الولد سنتين كاملتين لا أقلّ منهما و لا أكثر، كما قال اللَّه عزّ و جلّ: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [3].

فإنّ هذه الجملة في معنى الأمر، و تقديره: ليرضعن أولادهنّ، و دلّت على أنّ الحولين حقّ لكلّ ولد، سواء ولد لستّة أشهر أو أكثر إن أراد الوليّ إتمام الرضاعة، كما قال به بعض‌ [4] فإن نقصت عن السنتين مدّة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، كما يستفاد من قوله تعالى: (وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [5] إذ مدّة الحمل غالباً تسعة أشهر، فإذا نقصت التسعة من الثلاثين يبقى واحد و عشرون شهراً.

فإن نقص من إحدى و عشرين شهراً لم يجز، و كان ظلماً و جوراً على الصبي، كما عليه المفيد و الشيخ و الشهيد الثاني و الفاضل المقداد [6] و غيرهم، و يدلّ‌ [7] على‌


[1] وسائل الشيعة 15: 178 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 7.

[2] رياض المسائل 7: 247.

[3] سورة البقرة (2): 233.

[4] زبدة البيان: 703.

[5] سورة الاحقاف: 15.

[6] المقنعة: 531؛ النهاية: 503؛ الروضة البهيّة 5: 456؛ كنز العرفان 2: 232.

[7] و لا يخفى ما في الاستدلال بهذه الرواية، من جهة أنّ كلمة الجور ليست ظاهرة في الحرمة التكليفيّة، بل يمكن أن تكون إرشاداً إلى عدم كمال الرضاع فيما نقص عن واحد و عشرون، و يؤيّد ذلك أنّه إذا كان جوراً على الصبي فتراضي الأبوين لا دخل له في ذلك أبداً. م ج ف‌

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست