فإنّ
قوله: «بما تقبله امرأة أخرى» مطلق، سواء كان ما تطلبه الأُخرى أجرة المثل أو أقلّ
أو أزيد. مضافاً إلى أصالة عدم الأحقيّة إلّا ما ساعدت بإخراجه الأدلّة [2].
استحباب
الرضاع في حولين كاملين
يستحبّ
أن يرضع الولد سنتين كاملتين لا أقلّ منهما و لا أكثر، كما قال اللَّه عزّ و جلّ: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)[3].
فإنّ
هذه الجملة في معنى الأمر، و تقديره: ليرضعن أولادهنّ، و دلّت على أنّ الحولين حقّ
لكلّ ولد، سواء ولد لستّة أشهر أو أكثر إن أراد الوليّ إتمام الرضاعة، كما قال به
بعض [4] فإن نقصت عن السنتين مدّة ثلاثة أشهر
لم يكن به بأس، كما يستفاد من قوله تعالى:
(وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)[5] إذ مدّة الحمل غالباً تسعة أشهر، فإذا نقصت التسعة من الثلاثين يبقى
واحد و عشرون شهراً.
فإن
نقص من إحدى و عشرين شهراً لم يجز، و كان ظلماً و جوراً على الصبي، كما عليه
المفيد و الشيخ و الشهيد الثاني و الفاضل المقداد
[6] و غيرهم، و يدلّ [7] على
[1] وسائل الشيعة 15: 178 باب 70 من أبواب أحكام
الأولاد ح 7.
[7] و لا يخفى ما في الاستدلال بهذه الرواية، من
جهة أنّ كلمة الجور ليست ظاهرة في الحرمة التكليفيّة، بل يمكن أن تكون إرشاداً إلى
عدم كمال الرضاع فيما نقص عن واحد و عشرون، و يؤيّد ذلك أنّه إذا كان جوراً على
الصبي فتراضي الأبوين لا دخل له في ذلك أبداً. م ج ف
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 239