اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 238
و
لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ
بابنها حتّى تفطمه» [1].
و كذا غيرها [2].
و
قيل: بل هي أحقّ مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل [3]، كما عليه المالكية و الحنابلة [4]. و استدلّوا بإطلاق قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها)
و (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ).
و
فيه: أوّلًا: أنّ إلزام الأب بأجرة أكثر من أجرة الأجنبيّة فيه ضرر عليه، و أنّه
تعالى نفى الضرر عن الأب كما ينفيه عن الأمّ في قوله:
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فإنّه يكون نهياً عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج، و أن يلحق به
الضرر من جهة الزوجة بسبب الولد [5].
و
ثانياً: أنّه مخالف لإطلاق قوله سبحانه:
(وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى).
و المعنى: فإن اختلفتم في الرضاع و في الأجر فسترضع له امرأة أخرى أجنبية، أي
فليسترضع الوالد غير والدة الصبيّ [6]. و مخالف لإطلاق قوله: (وَ إِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
و
ثالثاً: أنّه مخالف للروايات المذكورة آنفاً و غيرها نحو ما عن أبي بصير، عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى
تضع حملها، و هي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول اللَّه عزّ و
جلّ: (لا تُضَارَّ
[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام
الأولاد ح 2.