responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 238

و لا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه» [1]. و كذا غيرها [2].

و قيل: بل هي أحقّ مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل‌ [3]، كما عليه المالكية و الحنابلة [4]. و استدلّوا بإطلاق قوله تعالى: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) و (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ).

و فيه: أوّلًا: أنّ إلزام الأب بأجرة أكثر من أجرة الأجنبيّة فيه ضرر عليه، و أنّه تعالى نفى الضرر عن الأب كما ينفيه عن الأمّ في قوله: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فإنّه يكون نهياً عن أن يلحق بها الضرر من قبل الزوج، و أن يلحق به الضرر من جهة الزوجة بسبب الولد [5].

و ثانياً: أنّه مخالف لإطلاق قوله سبحانه: (وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌). و المعنى: فإن اختلفتم في الرضاع و في الأجر فسترضع له امرأة أخرى أجنبية، أي فليسترضع الوالد غير والدة الصبيّ‌ [6]. و مخالف لإطلاق قوله: (وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).

و ثالثاً: أنّه مخالف للروايات المذكورة آنفاً و غيرها نحو ما عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها، و هي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول اللَّه عزّ و جلّ: (لا تُضَارَّ


[1] وسائل الشيعة 15: 191 باب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[2] نفس المصدر.

[3] رياض المسائل 7: 247.

[4] الفقه الإسلامي و أدلّته ج 7: 703؛ أحكام القرآن للجصاص 2: 106.

[5] زبدة البيان: 705.

[6] مجمع البيان 10: 42.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست