اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 220
لحسنها،
و ليست من السنن، أي لا يجب عليهنّ، و ليس سنّة مؤكدة فيهنّ فلا ينافي استحبابه [1]. و قوله عليه السلام: «و أيّ شيء
أفضل من المكرمة» مشعر بالاستحباب في الجملة
[2]. و غير ذلك من الروايات، حتّى ادّعى بعض الفقهاء استفاضتها أو
تواترها [3].
و
الظاهر أنّ وقت الخفض في النساء بلوغ سبع سنين كما قال به بعض الفقهاء [4]. بل في خبر وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام قال: «لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين» [5].
الخفض
عند أهل السنّة
و
أمّا أهل السنّة: اختلفوا في وجوب الخفض و ندبه: فعند المالكية و الحنفية و
الحنابلة أنّ الخفض في النساء مندوب و مكرمة؛ لقوله صلى الله عليه و آله لمن تخفض
الإناث:
«اخفضي و لا تنهكي» أي لا تجوري في قطع اللحمة
الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنّه يضعّف بريق الوجه و لذّة الجماع [6]، و أمّا الشافعية فقد قالوا: بوجوب
الخفض؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)[7] و منها الختان [8]