responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 220

لحسنها، و ليست من السنن، أي لا يجب عليهنّ، و ليس سنّة مؤكدة فيهنّ فلا ينافي استحبابه‌ [1]. و قوله عليه السلام: «و أيّ شي‌ء أفضل من المكرمة» مشعر بالاستحباب في الجملة [2]. و غير ذلك من الروايات، حتّى ادّعى بعض الفقهاء استفاضتها أو تواترها [3].

و الظاهر أنّ وقت الخفض في النساء بلوغ سبع سنين كما قال به بعض الفقهاء [4]. بل في خبر وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: «لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين» [5].

الخفض عند أهل السنّة

و أمّا أهل السنّة: اختلفوا في وجوب الخفض و ندبه: فعند المالكية و الحنفية و الحنابلة أنّ الخفض في النساء مندوب و مكرمة؛ لقوله صلى الله عليه و آله لمن تخفض الإناث:

«اخفضي و لا تنهكي» أي لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنّه يضعّف بريق الوجه و لذّة الجماع‌ [6]، و أمّا الشافعية فقد قالوا: بوجوب الخفض؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) [7] و منها الختان‌ [8]


[1] مرآة العقول 21: 66.

[2] رياض المسائل 7: 234.

(3، 6) جواهر الكلام 31: 262؛ الحدائق الناضرة 25: 52.

[5] التهذيب 6: 360 ح 1033؛ وسائل الشيعة 12: 93 باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[6] بلغة السالك 2: 97؛ المغني 1: 70- 71؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 3: 642.

[7] سورة النحل: 123.

[8] المجموع: 1: 366؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 35.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست