اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 210
المبحث
الخامس: استحباب طبخ لحمها
يستحبّ
أن يطبخ لحم العقيقة بالماء، و لا تشوى على النار، و يدعى عليه جماعة من المؤمنين
أقلّهم عشرة أنفس، و كلّما كثر عددهم كان أفضل.
فإن
لم يطبخ و قسّم لحمها على الفقراء المؤمنين و أهل الولاية لم يكن به بأس [1].
ففي
رواية حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و يدعى نفر من المسلمين
فيأكلون و يدعون للغلام» [2].
و
في موثقة عمّار، عن الصادق عليه السلام قال: «و تطعم منه عشرة من المسلمين، فإن
زادوا فهو أفضل» [3].
و
في رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «و تجعل أعضاء
ثمّ يطبخها و يقسّمها، و لا يعطيها إلّا لأهل الولاية»
[4].
و
أمّا أهل السنّة فقالوا: «حكم العقيقة في الأكل و الهدية و الصدقة حكم الأضحيّة».
و قالوا في حكم الأضحيّة: «يستحبّ أن يأكل ثلثها و يهدي ثلثها و يتصدّق بثلثها، و
يسنّ طبخها و يأكل منها أهل البيت و إرسالها للفقراء»، «و كره عند المالكيّة عملها
وليمة يدعو الناس إليها» [5]
[5] بداية المجتهد 1: 485؛ المغني 11: 124؛
الشرح الكبير 3: 589؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1418 و 147؛ الفقه الإسلامي
3: 639؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 545.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 210