responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 210

المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها

يستحبّ أن يطبخ لحم العقيقة بالماء، و لا تشوى على النار، و يدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس، و كلّما كثر عددهم كان أفضل.

فإن لم يطبخ و قسّم لحمها على الفقراء المؤمنين و أهل الولاية لم يكن به بأس‌ [1].

ففي رواية حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام» [2].

و في موثقة عمّار، عن الصادق عليه السلام قال: «و تطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل» [3].

و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها، و لا يعطيها إلّا لأهل الولاية» [4].

و أمّا أهل السنّة فقالوا: «حكم العقيقة في الأكل و الهدية و الصدقة حكم الأضحيّة». و قالوا في حكم الأضحيّة: «يستحبّ أن يأكل ثلثها و يهدي ثلثها و يتصدّق بثلثها، و يسنّ طبخها و يأكل منها أهل البيت و إرسالها للفقراء»، «و كره عند المالكيّة عملها وليمة يدعو الناس إليها» [5]


[1] الفقيه 3: 358 ذيل ح 1520؛ المقنعة: 522؛ النهاية: 502؛ الكافي في الفقه: 314؛ السرائر 2: 647؛ مسالك الأفهام 8: 411؛ الحدائق الناضرة 25: 67؛ كشف اللثام 7: 532؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 544.

[2] الكافي 6: 28 ح 5؛ التهذيب 7: 442 ح 1770؛ وسائل الشيعة 15: 152 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 12.

[3] التهذيب 7: 443 ح 1771.

[4] الكافي 6: 32 ح 2.

[5] بداية المجتهد 1: 485؛ المغني 11: 124؛ الشرح الكبير 3: 589؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1418 و 147؛ الفقه الإسلامي 3: 639؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 545.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست