responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 209

الورك‌ [1]. و هذا هو الأقوى.

و يمكن الجمع بين النصوص، بتفاوت مراتب الفضل كما في الرياض‌ [2]. و يومئ إليه أيضاً ما في كلام الشيخ المرجع الفاضل اللنكراني دام ظلّه حيث قال: «ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون أن تكون الرجل و الورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين».

و الأفضل الجمع بين الربع و الرجل و الورك، بأن تعطى الربع الذي هما فيه.

و أمّا أهل السنّة، فأكثرهم سكتوا عن ذلك، فقال بعضهم‌ [3]: و يستحبّ إعطاء القابلة رجلها؛ لما في مراسيل أبي داود عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عليها السلام عن الحسن و الحسين عليهما السلام: أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل» [4]. [5]


[1] الكافي 6: 29 ح 10.

[2] رياض المسائل 7: 237.

[3] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8: 147؛ الفقه الإسلامي و أدلّته 3: 639- 640.

[4] مراسيل أبي داود: 172 ح 342.

[5] و الظاهر أنّ وجود الخلاف في أمثال هذه الموارد يكشف عن عدم وجود تعبّد خاصّ بالنسبة إلى مقدار خاصّ، بل السنّة أن تعطى إليه طائفة، و هذا يصدق على الأقل من الثلث و الربع أيضاً كما يصدق على أكثر منهما. م ج ف‌

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست