و
يمكن الجمع بين النصوص، بتفاوت مراتب الفضل كما في الرياض [2]. و يومئ إليه أيضاً ما في كلام الشيخ
المرجع الفاضل اللنكراني دام ظلّه حيث قال: «ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى
القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون أن تكون الرجل و الورك زائداً على
الربع يكون عاملًا بالاستحبابين».
و
الأفضل الجمع بين الربع و الرجل و الورك، بأن تعطى الربع الذي هما فيه.
و
أمّا أهل السنّة، فأكثرهم سكتوا عن ذلك، فقال بعضهم
[3]: و يستحبّ إعطاء القابلة رجلها؛ لما في مراسيل أبي داود عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في العقيقة التي عقّتها
فاطمة عليها السلام عن الحسن و الحسين عليهما السلام: أن يبعثوا إلى القابلة منها
برجل» [4].
[5]
[5] و الظاهر أنّ وجود الخلاف في أمثال هذه
الموارد يكشف عن عدم وجود تعبّد خاصّ بالنسبة إلى مقدار خاصّ، بل السنّة أن تعطى
إليه طائفة، و هذا يصدق على الأقل من الثلث و الربع أيضاً كما يصدق على أكثر
منهما. م ج ف
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 209