responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 176

و غيرهم‌ [1] استحبابه و هو الأقوى.

و تدلّ عليه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجمعة؟ فقال:

«واجب- إلى أن قال-: و غسل المولود واجب» [2].

فإنّ لفظ الوجوب و إن كان عند الأصوليّين حقيقة فيما لا يجوز تركه، إلّا أنّه في الأخبار ليس كذلك، بل يستعمل في الأعمّ من الوجوب و تأكّد الاستحباب، و معناه اللغوي أي مطلق الثبوت.

و ببيان آخر: لفظ الوجوب من الألفاظ المشتركة التي لا تحمل على معنى من هذه المعاني إلّا مع القرينة، و حيث إنّ هذه الجملة «و غسل المولود واجب» في الموثّقة ذكر في جملة من الأغسال التي لا خلاف في استحبابها، فالاستحباب هو الأظهر، و يحمل الوجوب في غير الاغسال الستّة الواجبة على تأكّد الاستحباب كما حمله الشيخ‌ [3] و غيره‌ [4].

و على فرض الشكّ، فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالواجب، فلا يصار إليه إلّا بدليلٍ و لم يثبت‌ [5]، فظهر ممّا قلنا ما في الاستدلال بالموثّقة بوجوب الغسل، كما عن الصدوق‌ [6] و ابن حمزة [7].

وقت غسل المولود

هل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل المولود، أو من حين‌


[1] نهاية المرام 1: 446؛ الحدائق الناضرة 4: 190؛ رياض المسائل 1: 421؛ تحرير الوسيلة 2: 276.

[2] الكافي 3: 40 ح 2؛ الفقيه 1: 140 ح 176؛ التهذيب 1: 104 ح 270.

[3] التهذيب 1: 105.

[4] وسائل الشيعة 2: 937 باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ذ ح 3؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: 525.

[5] مختلف الشيعة 1: 154 مسألة 105.

[6] حكى عنه في العروة الوثقى 1: 465، و لم نجده في كتبه.

[7] الوسيلة: 54.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست