فإنّ
لفظ الوجوب و إن كان عند الأصوليّين حقيقة فيما لا يجوز تركه، إلّا أنّه في
الأخبار ليس كذلك، بل يستعمل في الأعمّ من الوجوب و تأكّد الاستحباب، و معناه
اللغوي أي مطلق الثبوت.
و
ببيان آخر: لفظ الوجوب من الألفاظ المشتركة التي لا تحمل على معنى من هذه المعاني
إلّا مع القرينة، و حيث إنّ هذه الجملة «و غسل المولود واجب» في الموثّقة ذكر في
جملة من الأغسال التي لا خلاف في استحبابها، فالاستحباب هو الأظهر، و يحمل الوجوب
في غير الاغسال الستّة الواجبة على تأكّد الاستحباب كما حمله الشيخ [3] و غيره
[4].
و
على فرض الشكّ، فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالواجب، فلا يصار إليه إلّا بدليلٍ و لم
يثبت [5]، فظهر ممّا قلنا ما في الاستدلال
بالموثّقة بوجوب الغسل، كما عن الصدوق [6] و ابن حمزة [7].
وقت
غسل المولود
هل
وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل المولود، أو من حين
[1] نهاية المرام 1: 446؛ الحدائق الناضرة 4:
190؛ رياض المسائل 1: 421؛ تحرير الوسيلة 2: 276.