responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 175

الفصل السابع: في سنن الولادة

المبحث الأول: استحباب غسل المولود [1]

ذهب بعض الفقهاء كابن حمزة [2]، إلى‌ وجوب غسل المولود، و هو الظاهر من كلام الصدوق أيضاً [3]، و لكنّ المشهور بينهم كما عن الشيخ‌ [4] و ابن إدريس‌ [5] و المحقّق‌ [6] و العلّامة [7] و الشهيد [8] و صاحب الجواهر [9] و الشيخ الأنصاري‌ [10]


[1] الغسل بضمّ الغين كما فهمه الأصحاب، و لأصالة العبادة في الأوامر، و هو الظاهر من الأخبار، رياض المسائل: 7: 228؛ جواهر الكلام 31: 251؛ العروة الوثقى 2: 465، على هذا إن ما احتمله في كشف اللثام 7: 525 بأنّ المراد به الغسل- بالفتح- النجاسة لا ريب في ضعفه.

[2] الوسيلة: 54.

[3] انظر الجواهر 5: 72.

[4] النهاية: 500.

[5] السرائر 2: 646.

[6] شرائع الإسلام 2: 343 و المختصر النافع: 219.

[7] تذكرة الفقهاء 2: 144 مسألة 279.

[8] مسالك الأفهام 8: 394.

[9] جواهر الكلام 5: 72.

[10] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 20: 490.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست