ذهب
بعض الفقهاء كابن حمزة [2]، إلى وجوب غسل المولود، و هو الظاهر من كلام الصدوق أيضاً [3]، و لكنّ المشهور بينهم كما عن الشيخ [4] و ابن إدريس
[5] و المحقّق [6] و العلّامة [7] و الشهيد [8] و صاحب الجواهر [9] و الشيخ الأنصاري [10]
[1] الغسل بضمّ الغين كما فهمه الأصحاب، و
لأصالة العبادة في الأوامر، و هو الظاهر من الأخبار، رياض المسائل: 7: 228؛ جواهر
الكلام 31: 251؛ العروة الوثقى 2: 465، على هذا إن ما احتمله في كشف اللثام 7: 525
بأنّ المراد به الغسل- بالفتح- النجاسة لا ريب في ضعفه.