responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 149

عادة، و لا يتحقق أنّه يحيا، فلا يجوز هتك حرمةٍ متيقّنة لأمر موهوم، و قد قال صلى الله عليه و آله:

«كسر عظم الميّت ككسر عظم الحيّ» [1].

و فيه: أنّ العادة بخلافه، فكثيراً ما رأينا الولد يعيش بعد موت امّه خصوصاً في زماننا هذا، الذي يمكن تغذية الولد بغير لبن امّه، و استبقاء الحيّ أهمّ من هتك الميّت، و الرواية تحمل على غير هذه الصورة.


[1] المغني 2: 413.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست