responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 148

و لكن الظاهر أنّ تعيين الجانب الأيسر يختصّ بصورة احتمال تدخّله في حياته، و إلّا فلا فرق بينهما. فبمقتضى هذه الرواية إذا ماتت الحامل و كان في بطنها ولد حيٌّ يعلم ذلك من القرائن يجب أن يشقّ بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط، فإنّ في ذلك صيانة عن هتك حرمتها و المثلة بها و تسهيلًا لتغسيلها.

آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة

قد صرّح الحنفيّة و الشافعيّة و بعض المالكيّة بأنّه إن ماتت امرأة و في جوفها جنين حيٌّ يعلم ذلك من قول ثقات الأطباء شقّ الأيسر أو مطلقاً و يخرج الولد؛ لأنّه استبقاء حيٍّ بإتلاف جزء من الميّت‌ [1]. و أمّا الحنابلة و المشهور من المالكيّة فهم قائلون بعدم جواز شقّ بطنها.

قال الخُرقي من فقهاء الحنابلة: «و المرأة إذا ماتت و في بطنها ولد يتحرّك فلا تشقّ بطنها و يسطو عليه القوابل فيخرجنّهُ» و أوضحه ابن قدامة في شرحه بأنّ معنى يسطو أن يدخُلنّ القوابل أيديهُنّ في فرجها فيخرجنّ الولد من مخرجه، و المذهب أنّه لا يشقّ بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمةً كانت أو ذمّيةً، و تخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة، و إن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه و تترك امّه حتّى بتيقّن موته ثمّ تدفن. و مذهب مالك و إسحاق قريب من هذا.

و يحتمل أن يشقّ بطن الامّ إن غلب على الظنّ أنّ الجنين يحيا و هو مذهب الشافعي؛ لأنّه إتلاف جزء من الميّت لإبقاء حيّ، و علّله بأنّ هذا الولد لا يعيش‌


[1] تحفة الفقهاء 3: 345؛ الفتاوى الهندية 1: 157- 158 و 5: 360؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1: 429؛ مواهب الجليل للحطّاب 3: 76؛ حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار لابن عابدين 2: 238؛ الكافي في فقه الإمام أحمد 1: 373؛ إعانة الطالبين 2: 117؛ الحاوي الكبير 3: 231؛ المجموع للنووي 5: 263- 264؛ المهذّب 1: 138؛ حاشيتا القليوبي و عميرة 1: 528.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست