اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 148
و
لكن الظاهر أنّ تعيين الجانب الأيسر يختصّ بصورة احتمال تدخّله في حياته، و إلّا
فلا فرق بينهما. فبمقتضى هذه الرواية إذا ماتت الحامل و كان في بطنها ولد حيٌّ
يعلم ذلك من القرائن يجب أن يشقّ بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط،
فإنّ في ذلك صيانة عن هتك حرمتها و المثلة بها و تسهيلًا لتغسيلها.
آراء
فقهاء أهل السنّة في المسألة
قد
صرّح الحنفيّة و الشافعيّة و بعض المالكيّة بأنّه إن ماتت امرأة و في جوفها جنين
حيٌّ يعلم ذلك من قول ثقات الأطباء شقّ الأيسر أو مطلقاً و يخرج الولد؛ لأنّه
استبقاء حيٍّ بإتلاف جزء من الميّت [1]. و أمّا الحنابلة و المشهور من المالكيّة فهم قائلون بعدم جواز شقّ
بطنها.
قال
الخُرقي من فقهاء الحنابلة: «و المرأة إذا ماتت و في بطنها ولد يتحرّك فلا تشقّ
بطنها و يسطو عليه القوابل فيخرجنّهُ» و أوضحه ابن قدامة في شرحه بأنّ معنى يسطو
أن يدخُلنّ القوابل أيديهُنّ في فرجها فيخرجنّ الولد من مخرجه، و المذهب أنّه لا
يشقّ بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمةً كانت أو ذمّيةً، و تخرجه القوابل إن علمت
حياته بحركة، و إن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه و تترك امّه حتّى بتيقّن موته
ثمّ تدفن. و مذهب مالك و إسحاق قريب من هذا.
و
يحتمل أن يشقّ بطن الامّ إن غلب على الظنّ أنّ الجنين يحيا و هو مذهب الشافعي؛
لأنّه إتلاف جزء من الميّت لإبقاء حيّ، و علّله بأنّ هذا الولد لا يعيش
[1] تحفة الفقهاء 3: 345؛ الفتاوى الهندية 1:
157- 158 و 5: 360؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1: 429؛ مواهب الجليل للحطّاب
3: 76؛ حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار لابن عابدين 2: 238؛ الكافي في فقه
الإمام أحمد 1: 373؛ إعانة الطالبين 2: 117؛ الحاوي الكبير 3: 231؛ المجموع للنووي
5: 263- 264؛ المهذّب 1: 138؛ حاشيتا القليوبي و عميرة 1: 528.
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 148