responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 141

المبحث الثالث: في تزاحم الحقّين‌

ربما يتّفق أن تزاحم حياةُ الحمل حياةَ أُمّه، و خِيفَ على الحامل أو طفلها التلف، بأن علم أنّ كليهما لا يبقيان حيّاً، بل يموت أحدهما لا محالة، إلّا أنّه لو أُخرج الولد خيف عليه من الموت، و لو لم يخرج الولد خيف على أمّه في هذه الحالة، فهل تقدّم الامّ، أم الحمل، أو لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؟

قال المحقّق اليزدي في العروة، و نعم ما قال: «و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي» [1].

و اختارهُ السيّد الخوئي‌ [2]، و السيّد الحكيم‌ [3]، و السيد السبزواري‌ [4]، و الإمام الخميني‌ [5] رحمهم الله، و وافق عليه من علّق على العروة [6] و غيرهم‌ [7].

فعلى هذا لا يجوز لثالثٍ أن يقتل الولد من أجل سلامة الحامل، أو بالعكس؛ لأنه لا يمكن ترجيح أحد النفسين المحترمتين على الأخرى، فلا يجوز لثالثٍ أن يحافظ على أحدهما بإتلاف الآخر، و لأنّ المقدّمة إذا كانت محرّمةً لم يمكن تقديم الوجوب في ذي المقدمة على الحرمة في المقدمة، أي حفظ النفس الواجب في أحدهما يتوقّف على المقدّمة المحرّمة و هي إتلاف الآخر، و هذا ليس بجائزٍ إلّا فيما إذا


[1] العروة الوثقى 1: 439 فصل في الدفن مسألة 15.

[2] التنقيح في شرح العروة 9: 192.

[3] مستمسك العروة الوثقى‌ 4: 254.

[4] مهذّب الاحكام 4: 177.

[5] تحرير الوسيلة 1: 79، القول في الدفن مسألة 7.

[6] العروة الوثقى 1: 439 فصل في الدفن مسألة 15.

[7] الشيخ محمد تقي الآملي في مصباح الهدى 6: 443.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست