responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 140

قال: كلّ ما طرحته المرأة بجناية من مضغة أو علقة ممّا يعلم أنّه ولد ففيه الغرة، و قال: و استحسن مالك الكفارة مع الغرة [1].

و القول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية أيضاً؛ لأنّ النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلّق مهيّأة لنفخ الروح‌ [2]، و هو مذهب الحنابلة مطلقاً، كما ذكره ابن الجوزي، و هو ظاهر كلام ابن عقيل، و ما يشعر به كلام ابن قدامة و غيره بعد مرحلة النطفة .. [3].

و دليل التحريم عندهم أنّ الإجهاض مطلقاً جناية على موجود حاصل، كما أشار إليه في الفقه الإسلامي و أدلّته‌ [4]، و نقل في أحكام المرأة «بأنّ الإجهاض و إفساد النطفة جناية، فإن كانت مضغة و علقة كانت الجناية أفحش» و قال في وجه الكراهة: «إنّ الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم. و أضاف بأنّهم إنّما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنّه ليس بآدمي فيباح» [5].

نقول: و ضعفه ظاهر؛ لأنّه إن كانت للنطفة التي وقعت في الرحم حكم الحياة فلم يجوز إفسادها؟


[1] انظر بداية المجتهد 2: 453، الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 58.

(2- 7) انظر الموسوعة الفقهية- الكويت 2: 59.

[4] الفقه الإسلامي و أدلّته 3: 558.

[5] أحكام المرأة و البيت المسلم 3: 119- 121.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست