اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 140
قال:
كلّ ما طرحته المرأة بجناية من مضغة أو علقة ممّا يعلم أنّه ولد ففيه الغرة، و
قال: و استحسن مالك الكفارة مع الغرة [1].
و
القول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية أيضاً؛ لأنّ النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى
التخلّق مهيّأة لنفخ الروح [2]، و هو مذهب الحنابلة مطلقاً، كما ذكره ابن الجوزي، و هو ظاهر كلام
ابن عقيل، و ما يشعر به كلام ابن قدامة و غيره بعد مرحلة النطفة .. [3].
و
دليل التحريم عندهم أنّ الإجهاض مطلقاً جناية على موجود حاصل، كما أشار إليه في
الفقه الإسلامي و أدلّته [4]، و نقل في أحكام المرأة «بأنّ الإجهاض و إفساد النطفة جناية، فإن
كانت مضغة و علقة كانت الجناية أفحش» و قال في وجه الكراهة: «إنّ الماء بعد ما وقع
في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم. و أضاف بأنّهم
إنّما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنّه ليس بآدمي فيباح» [5].
نقول:
و ضعفه ظاهر؛ لأنّه إن كانت للنطفة التي وقعت في الرحم حكم الحياة فلم يجوز
إفسادها؟
[1] انظر بداية المجتهد 2: 453، الموسوعة
الفقهية- الكويت 2: 58.