اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 128
و
لكنّها غير مطردة.
مع
أنّه لو كان ذلك حقّاً له بمقتضى الحكمة فيلزم بقاؤه مع الإذن و الاشتراط أيضاً، و
هو خلاف النصّ و الفتوى.
و
أمّا الزوج فهل له الامتناع من الإنجاب بدون رضا الزوجة به، فلعلّه مبنيّ على
الخلاف في العزل من أنّه هل يشترط في جواز العزل الإذن من الزوجة و رضاها به أم
لا؟
فنقول:
ذهب الشيخ في النهاية [1]
و ابن البرّاج [2] و ابن إدريس
[3] و المحقّق [4] و العلّامة [5] و أكثر المتأخِّرين [6]- و هو الحقّ- إلى أنّه مكروه إلّا مع الإذن أو الاشتراط في العقد؛
تمسّكاً بأصالة الإباحة، و بالأخبار المتقدّمة المستفيضة من الصحاح و الموثّقات،
مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سُئل عن العزل فقال: «و
أمّا الأَمَة فلا بأس، فأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين
يتزوّجها» [7]. و غيرها
[8].
و
أفتى الشيخ في الخلاف بالتحريم حيث قال: «العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها،
فمتى عزل بغير رضاها أثِم» [9]. و كذا في المبسوط [10]