responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 128

و لكنّها غير مطردة.

مع أنّه لو كان ذلك حقّاً له بمقتضى الحكمة فيلزم بقاؤه مع الإذن و الاشتراط أيضاً، و هو خلاف النصّ و الفتوى.

و أمّا الزوج فهل له الامتناع من الإنجاب بدون رضا الزوجة به، فلعلّه مبنيّ على الخلاف في العزل من أنّه هل يشترط في جواز العزل الإذن من الزوجة و رضاها به أم لا؟

فنقول: ذهب الشيخ في النهاية [1] و ابن البرّاج‌ [2] و ابن إدريس‌ [3] و المحقّق‌ [4] و العلّامة [5] و أكثر المتأخِّرين‌ [6]- و هو الحقّ- إلى أنّه مكروه إلّا مع الإذن أو الاشتراط في العقد؛ تمسّكاً بأصالة الإباحة، و بالأخبار المتقدّمة المستفيضة من الصحاح و الموثّقات، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سُئل عن العزل فقال: «و أمّا الأَمَة فلا بأس، فأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [7]. و غيرها [8].

و أفتى الشيخ في الخلاف بالتحريم حيث قال: «العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثِم» [9]. و كذا في المبسوط [10]


[1] النهاية: 482.

[2] المهذّب 2: 223.

[3] السرائر 2: 607.

[4] شرائع الإسلام 2: 270.

[5] المختلف 7: 112؛ التذكرة 2: 576؛ النافع: 197.

[6] جامع المقاصد 12: 503؛ كشف اللثام 7: 270؛ المراسم: 153؛ جواهر الكلام 29: 113؛ مستند الشيعة 16: 75؛ كفاية الأحكام: 154؛ الروضة البهيّة 5: 102؛ مفاتيح الشرائع 2: 288.

[7] و (4) وسائل الشيعة 14: 105 باب 75 من أبواب مقدّمات النكاح ح 2 و 1 و 3 و 4 و 5.

[9] كتاب الخلاف 4: 395.

[10] المبسوط 4: 267.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست