اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين الجزء : 1 صفحة : 127
العيال-
و من جملتها الأولاد- توجب اليسر و هو مطلوب للشرع، لا سيّما أنّه قد ذكر في صدر
الحديث أنّ أمير المؤمنين علّم أصحابه أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و
دنياه.
و
في مقابلها النصوص المتقدِّمة التي تدلّ على رجحان تكثير الأولاد، فنجمع بينهما بأنّ
تكثير الأولاد مطلوب و راجح ما لم يكن سبباً للضعف و الفتور و الجهل، و أمّا إذا
كان كذلك فتقليل الأولاد و المنع عن الحمل مؤقّتاً راجح، بل إذا علمنا بطريق معتبر
أنّ تكثير الأولاد سوف ينتهي إلى الموجبات الموحشة المتقدِّمة، و كذا يوجب اختلال
النظام، فيجب على الزوجين و كذا على الحاكم الإسلامي و سائر المسلمين أن يمنعوا
عنه بطرق شرعيّة، كما أنّه يجب على المرأة الامتناع عن الحمل إذا كانت مريضة و كان
الحمل أو الولادة خطراً على حياتها أو على صحّتها إلى حدٍّ كبير، كما أفتى به جمع
من الفقهاء المعاصرين [1].
عدم
اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل
أمّا
الزوجة فإنّ لها أن تمتنع عن الإنجاب بدون رضا زوجها، كما أفتى به الشيخ الفقيه
الفاضل اللنكراني [2]
و السيّد الفقيه الخوئي [3] و غيرهما [4]؛ لأنّ طلب الولد ليس حقّاً للزوج على الزوجة و إن كان ذلك حكمة
تشريع الزواج