responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 127

العيال- و من جملتها الأولاد- توجب اليسر و هو مطلوب للشرع، لا سيّما أنّه قد ذكر في صدر الحديث أنّ أمير المؤمنين علّم أصحابه أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه.

و في مقابلها النصوص المتقدِّمة التي تدلّ على رجحان تكثير الأولاد، فنجمع بينهما بأنّ تكثير الأولاد مطلوب و راجح ما لم يكن سبباً للضعف و الفتور و الجهل، و أمّا إذا كان كذلك فتقليل الأولاد و المنع عن الحمل مؤقّتاً راجح، بل إذا علمنا بطريق معتبر أنّ تكثير الأولاد سوف ينتهي إلى الموجبات الموحشة المتقدِّمة، و كذا يوجب اختلال النظام، فيجب على الزوجين و كذا على الحاكم الإسلامي و سائر المسلمين أن يمنعوا عنه بطرق شرعيّة، كما أنّه يجب على المرأة الامتناع عن الحمل إذا كانت مريضة و كان الحمل أو الولادة خطراً على حياتها أو على صحّتها إلى حدٍّ كبير، كما أفتى به جمع من الفقهاء المعاصرين‌ [1].

عدم اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل‌

أمّا الزوجة فإنّ لها أن تمتنع عن الإنجاب بدون رضا زوجها، كما أفتى به الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني‌ [2] و السيّد الفقيه الخوئي‌ [3] و غيرهما [4]؛ لأنّ طلب الولد ليس حقّاً للزوج على الزوجة و إن كان ذلك حكمة تشريع الزواج‌


[1] جامع المسائل 1: 489.

الفتاوى الجديدة: 425؛ الفقه و المسائل الطبّية: 83.

[2] جامع المسائل 2: 489.

[3] صراط النجاة 1: 361.

[4] منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1: 460.

مجمع المسائل للسيّد الفقيه الگلپايگاني 2: 173.

اسم الکتاب : أحكام الأطفال المؤلف : جمع من المحققين    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست