responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

وأمّا إذا كان بياناً للمصداق المتعارف حيث إنّ الحجّ مشياً فيه مشقّة عرفاً للمتعارف بحيث لا يعدّون القادر عليه متمكِّناً ومستطيعاً للسفر في غير الحجّ لم ينافِ وجوب الحجّ في غير موردها ممّا يقتضيه إطلاق الآية وعمومها.

ويؤكّد الثاني ما تضمّن وجوب الحجّ ماشياً لمن أطاقه؛ بل لو تمكّن من مشي بعضه وركوب بعض الطريق لزمه. وقد علّل بأنّ أكثر من حجّ مع النبيّ صلى الله عليه و آله كانوا مشاة كما في صحيح معاوية بن عمّار، وقد أفتى بمضمونه في الوسائل وقال بعد ذكر الخبر وغيره: وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد وهو خلاف الظاهر والاحتياط؛ مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح؛ واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب‌ [1].

ويؤيّده ما في بعض النصوص من استغراب وجوب الحجّ بمجرّد الزاد والراحلة إذا لم يرجع إلى كفاية ولم يكن عنده نفقة أهله في غيبته.

وكيف كان فإذا كانت النصوص بصدد التحديد لا بيان المصداق وكان خلوّ السرب بمعنى سرب مكّة لا سرب المكلّف إلى مكّة لم يجب الحجّ في الفرض؛ وإذا لم يتمّ واحد من الأمرين وجب.

ولو فرض إجمال نصوص تفسير الاستطاعة كان المتّبع ظهور الآية وأنّ العبرة بالاستطاعة العرفيّة. هذا ما تقتضيه الآية.


[1] الوسائل 8: 29، الباب 11 من وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست