responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

بذاك السعر؛ والمفروض ملك المكلّف لنفقته ولقيمة حجّه في هذه السنة.

كما ظهر الفرق بين المسألة هذه وبين مسألة عدم إمكان الحجّ إلّابالزائد عن القيمة العرفيّة؛ لانحصار الوجه الممكن بمن لا يوافق إلّاعلى الزيادة إجحافاً، فلا يعدّ ما اقترحه من الاجرة قيمة عرفية فعلًا.

وجوب الحج مع التمكن من طريق لا يعدّ طريقاً للحجّ‌

ثمّ إنّ عدم وجوب الحجّ مع انسداد الطريق العرفي إلى الحجّ وإمكان الحجّ بالدوران في البلاد يتوقّف على إثبات مجموع أمرين:

أحدهما: أن يكون تخلية السرب بمعنى سرب مكّة لينصرف إلى ما يعدّ في العرف سرباً وطريقاً إلى مكّة، وأمّا إذا كان بمعنى سرب الحاج إلى مكّة فيعمّ كلّ طريق يؤدّي بالشخص إلى المشاعر وإن لم يعدّ في العرف طريقاً إلى المشاعر.

ثانيهما: أن يكون تفسير الاستطاعة بخلوّ السرب من التفسير تعبّداً بتقييد الاستطاعة العرفية بخصوص قسم من الاستطاعة، وأمّا إذا كان من قبيل بيان المصداق- لا التحديد بمعنى الحصر- فلا يفيد حصر وجوب الحجّ في مورده. وهكذا الكلام بالنسبة إلى تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة وصحّة البدن؛ فإنّه لو كان تقييداً في دليل الاستطاعة لبيان عدم وجوب الحجّ ماشياً وإن لم يكن حرجيّاً من جهة قرب المكلّف إلى المشاعر أو غير ذلك أفاد نفي الوجوب في غير مورده.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست