responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 548

الموضوع للصحّة- بكونه بلفظ أو بلغة كالعربيّة أو بغير ذلك من القيود التي فيكون صدق عنوان البيع بانتفائها معلوماً،- يحكم بكون موضوع الحكم هو البيع مطلقاً- في مقابل البيع المقيّد بقيد زائد على ذات البيع- وذلك حيث تجري وتتمّ مقدّمات الحكمة والإطلاق التي منها كون المطلق في مقام البيان ولو بالأصل.

وأمّا الإطلاق المقامي فهو ليس من سنخ الإطلاق المتقدّم بمعنى عدم تقييد الذات المفروض ذكره، بل هو من سنخ السكوت عن حكم ليس هو بصدد بيانه جزماً؛ وذلك حيث يكون السكوت إغراءً وملازماً لوقوع المكلّف في أمر، فلو لم يكن الشخص الحكيم راضياً بذاك اللازم لزمه التنبيه على القضية لئلّا يقع المكلّف في ذاك المحذور.

مثال ذلك: ما لو قال المولى: اغسل ثوبك في المركن مرّتين؛ فإنّه بصدد بيان كيفيّة تطهير الثوب، فهو من حيث اشتراط الغسل بشرط زائد على المرّتين مطلق لفظاً، فينفى به احتمال اشتراط كون الماء عذباً أو مالحاً أو اعتبار العصر أو غير ذلك ممّا هو زائد على ذات الغسل.

وأمّا من حيث طهارة الغسالة الباقية في المركن بعد الفراغ من الغسل فليس هو بصدد بيانه ليؤخذ بإطلاقه اللفظي؛ ولكن حيث تكون نجاسة الغسالة الباقية في الظرف مغفولة لسامع هذا الكلام بناءً على استبعاد الفهم العرفي لنجاسة الغسالة التي يتعقّب انفصالها طهارة المغسول كان السكوت عن التعرّض للنجاسة على تقدير ثبوتها منشأ لفوات الغرض ووقوع المكلّف في خلاف المصلحة.

ثمّ التعامل مع الغسالة معاملة الطهارة ليس على أساس دلالة طهارة

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست