responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547

حقيقة الإطلاق المقامي وفرقه عن الإطلاق اللفظي‌

وحيث إنّ الإطلاق المقامي غير منقح في محلّه المناسب من البحث الاصولي، وكذا الفرق بينه وبين الإطلاق اللفظي فلا بأس بالتعرّض لذلك بنحو من البسط المناسب للمقام فنقول: إنّ الإطلاق اللفظي يغاير الإطلاق المقامي في طور الدلالة وملاكها؛ وذلك لأنّ الإطلاق اللفظي راجع إلى ظهور اللفظ بسبب الإطلاق وترك التقييد، بخلاف الإطلاق المقامي فإنّه لا مساس له بدلالة اللفظ والظهور، بل هو راجع إلى دلالة المقام والحال ولو في ظرف أداء بعض الألفاظ.

توضيح ذلك: إنّ اللفظ الموضوع لذات المعنى لا بشرط قيد ولا شرط عدمه يكون صدقه على الذات في فرض انتفاء القيد كفرض وجوده معلوماً، فإذا شكّ في دخل القيد فيما هو موضوع الحكم مثلًا كان إطلاقه بمعنى عدم أخذ القيد في الموضوع بحسب مقام الإثبات دليلًا على كون الذات تمام موضوع الحكم وعدم دخل القيد فيما هو موضوع الحكم واقعاً، مثال ذلك: لو ورد في دليل جملة: إنّ البيع صحيح نافذ، وحيث لم يقيّد

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست