responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 537

لسان الاستحباب، فتأمّل.

ويحتمل معتبرة عليّ بن جعفر التقيّة؛ فإنّ المتعارف بين أهل السنّة في موارد الإخفات من الصلاة هو ما يشبه التوهّم عادةً.

وكيف كان فهذا ما تقتضيه القاعدة.

وأمّا النصوص الخاصّة:

ففي معتبرة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ قال: «إقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس» [1].

وظاهر الخبر هذا سقوط الإجهار، بل كفاية مثل الهمهمة بما لا يسمع الإنسان نفسه، لا مثل حديث النفس؛ فإنّه لا يعدّ قراءة، فالخبر في عدم وجوب الجهر مطابق لما كانت القاعدة تقتضيه، وفي عدم وجوب إسماع النفس على خلاف القاعدة.

الصلاة جماعة مع الفاسق‌

ثمّ إنّ ظاهر هذا الخبر كغيره هو الإطلاق لما إذا كان الإمام ممّن لا يجوز الاقتداء به ولو لغير الاختلاف في المذهب كإمامة الفاسق.

ويؤكّده خصوص بعض النصوص؛ كرواية إبراهيم بن شيبة في الصلاة خلف مَن يتولّى أمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يعلم كون المراد به الإمامي‌


[1] الوسائل 5: 427، الباب 33 من صلاة الجماعة، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست