responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536

وفي معتبرة سماعة قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَاتُخَافِتْ بِهَا» [1]، قال: «المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً» [2].

وفي معتبرة الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة» [3]. ونحوها غيرها.

نعم، في معتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ فقال: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً» [4].

ولايبعد شذوذ الخبر، ولذا حمله الشيخ على مَن يصلّي خلف مَن لا يقتدى به. وهذا هو العمدة في الإشكال على الخبر؛ وإلّا فما أفاده سيّدنا الاستاذ من مخالفة الخبر للكتاب والنصوص الدالّة على وجوب القراءة- حيث إنّ مدلول خبر أبي جعفر كفاية التوهّم وحديث النفس وهو غير القراءة- كما ترى، فإنّ رفع اليد عن ظهور الأدلّة بنصّ غيرها غير عزيز في الفقه. والجمع العرفي يقتضي حمل ما دلّ على تحديد القراءة بإسماع المصلّي نفسه على الاستحباب، مع أنّ لسان كتابة الشي‌ء- كما في معتبرة زرارة- هو


[1] الإسراء: 110.

[2] المصدر السابق: الحديث 2.

[3] المصدر السابق: الحديث 4.

[4] المصدر السابق: الحديث 5.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست