responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531

كراهة القراءة، وهو من كراهة العبادة.

ويحتمل أن يكون الخبر في مورد خصوص ابن وهب؛ لاقتضاء التقيّة فيه ترك القراءة رأساً؛ فلا ينافي دلالة غيره على الترخيص في القراءة.

ويمكن أن يكون المراد من الإنصات السكوت حتّى من الذكر فضلًا عن القراءة، ولكنّه بعيد بعدما كان الأمر بالإنصات في سائر النصوص مجامعاً مع الأمر بالتسبيح والذكر.

وكيف كان فالخبر في منعه من قراءة المأموم شاذّ مخالف للنصوص الكثيرة الآمرة بالقراءة ولو بمثل حديث النفس.

ومثل الخبر المتقدّم معتبرة بكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: «أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك» [1].

اضطرار المصلّي خلف السنّي لترك القراءة

الفرع الثاني: إذا كان المصلّي خلف المخالف مضطرّاً في ترك القراءة- لإدراكه الإمام راكعاً- فمقتضى القاعدة بعد عدم انعقاد الجماعة وإن كان هو عدم الإجزاء ولكن مقتضى ما تقدم من النصوص المرغّبة في الصلاة مع المخالفين هو الإجزاء مضافاً إلى ما تضمّن من النصّ الخاص جواز ترك القراءة رأساً عند الضرورة لإدراك الإمام راكعاً.


[1] المصدر السابق: الحديث 3.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست