responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 530

على الاستحباب.

ثمّ إنّه حيث لا يحتمل اختصاص الترخيص في ترك القراءة بالناصب ووجوبها في غير الناصب من المخالف لم يكن بين الخاصّين جمع موضوعي.

نعم الموضوع في بعض النصوص الآمرة بالقراءة هو من لا يقتدى به، وهو أعمّ من المخالف؛ ولكن لا يبعد كون المخالف هو المتيقّن من ذاك النصّ إن لم يكن المنصرف خصوصه- كما أشار إليه في الجواهر- فيكون الجمع الحكمي هو المحكّم، ولا تصل النوبة إلى الجمع الموضوعي.

ومنها: ما تضمّن عدم وجوب القراءة أصلًا، بل عدم الترخيص فيها.

ففي معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة؟ فقال: «إذا سمعت كتاب اللَّه يُتلى فأنصت له» فقلت: فإنّه يشهد عليَّ بالشرك؟ فقال: «إن عصى اللَّه فأطع اللَّه». فرددت عليه فأبى أن يرخّص لي؛ فقلت له: أُصلّي إذن في بيتي ثمّ أخرج إليه؟ فقال: «أنت وذاك» الحديث‌ [1]. ثمّ استشهد الإمام عليه السلام بإنصات عليّ لقراءة ابن الكوّا.

وهذه الطائفة تعارض الطائفة الاولى بما لا يمكن الجمع بينهما بالجمع المتقدّم في الطائفة السابقة؛ فإنّ الطائفة الاولى تأمر بالقراءة وهذه الطائفة تعيّن الإنصات وترك القراءة.

ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بين القراءة وبين الإنصات، غاية الأمر


[1] الوسائل 8: 430، الباب 34 من صلاة الجماعة، الحديث 2.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست