ومدلول
هذه النصوص أنّ تسويف المستطيع لا يجوز، وأمّا أنّ الموضوع هو من حدثت له
الاستطاعة أو يشترط في بقاء الوجوب بقاء الاستطاعة فيرتفع الوجوب بارتفاع
الاستطاعة فهذه النصوص لا تدلّ على ذلك.
والحاصل:
أنّ مضمون هذه النصوص عدم جواز تأخير الحجّ المشروع والمفروض؛ وعدم جواز تركه؛
وأمّا أنّ حجّ المتسكّع بعد حدوث الاستطاعة وزوالها مشروع ومفروض فلا دلالة لها
على ذلك؛ ألا ترى أنّ هذه الروايات لا إطلاق لها لنفي جزء أو شرط في الحجّ يشكّ في
اعتباره كالطهارة في السعي، وإنّما هي بصدد وجوب فعل المشروع.
هذا
مع أنّ هذه النصوص لو تمّت دلالتها على وجوب الحجّ على المكلّف مباشرة ولو مع
التسكّع فلا دلالة لها على وجوب الاستنابة عنه بعد موته.
النيابة
عن الميت مع وفاء تركته وإن لم يستطع في حياته
الأمر
الثاني: نصوص وجوب القضاء عن الميّت، وقد أشار إلى بعضها في الجواهر:
منها:
معتبرة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم
يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: «يحجّ عنه من صلب ماله؛ لا يجوز
غير ذلك» [2].