اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 48
شرائع
الإسلام، أو هو مصداق قوله تعالى: «وَ مَن كَانَ فِى
هذِهِى أَعْمَى فَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا»[1]، أو قوله تعالى: «وَ نَحْشُرُهُ و يَوْمَ الْقِيمَةِ أَعْمَى»[2]، كما في صحيح معاوية بن عمّار ورواية أبي بصير وزيد الشحّام ومحمّد
بن الفضيل وغيرهما [3].
إلّا
أنّ هذه النصوص لا تدلّ على استقرار الحجّ؛ وإنّما تدلّ على تحقّق العصيان بترك
الحجّ المفروض؛ وأين هذا من وجوب الحجّ ولو متسكّعاً.
فلو
دلّ نصّ على أنّ مَن ترك الحجّ حتّى زالت قدرته فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام
فهل يدلّ ذلك على استقرار الحجّ ولزومه حال العجز؟
ومن
جملتها: ما تضمّن عدم جواز تسويف الحجّ وإن لم يفض إلى الترك المطلق؛ ففي صحيح
معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال اللَّه تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا»[4]؛ قال: هذه لمَنْ كان عنده مال وصحّة؛
وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه؛ وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام
إذا هو يجد ما يحجّ به [5].
ولعلّ
مثله في الدلالة صحيح أبي الصباح [6] والحلبي [7] وصحيح