responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية» [1].

فإنّها مع الغضّ عن سندها إنّما تقتضي حصر قبول بيّنة الرؤية من خارج المصر بفرض اعتلال سماء البلد الموجب لعدم إحراز طلوع الهلال فيه وعدمه؛ والقدر الخارج عن إطلاق الرواية فرض العلم باختلاف الافق وعدم طلوع الهلال في البلد؛ فإنّه لا دخل لاعتلال سماء البلد في قبول بيّنة الخارج حينئذٍ؛ بخلاف فرض احتمال وحدة الافقين كفرض إحراز الوحدة؛ فإنّ إطلاق الخبر باعتبار بيّنة الخارج يعمّ الصورتين بلا مخصّص.

هذا مع الغضّ عمّا تقدّم من كون احتمال طلوع الهلال في بلد المكلّف شرطاً لحجّية البيّنة من خارج البلد، لا شرطاً لدخول الشهر ثبوتاً ليساوق دخالة طلوع الهلال؛ بعد عدم احتمال كفاية احتمال طلوع الهلال في تحقّق الشهر ثبوتاً عرفاً.

ومع قطع النظر عمّا تقدّم من اختصاص الرواية بفرض وحدة افق المكلّف والبيّنة وأنّه في هذا الفرض خاصّة يعتبر احتمال طلوع الهلال؛ فلا ينافي عدم اعتباره في فرض اختلاف الافق.

أدلّة للقول بإشتراط وحدة الافق‌

وقد يستدلّ لاشتراط وحدة الافق بعدّة أدلّة:

1- معتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا


[1] الوسائل 7: 210، الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 13.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست