responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

تعليق الحكم على المعلوم؛ وهذا بخلاف البيّنة فإنّها طريق تعبّداً؛ فربما يكون لبعض الامور دخل في اعتبارها مع الغضّ عن قوّة الإصابة للواقع؛ ولذا ربّما لا يقبل ما هو أقوى منها.

واعتبار البيّنة وإن كان بعنوان الطريق ولا موضوعيّة له قطعاً إلّاأنّها من حيث الحجّية لها موضوعيّة، فلذا لا يعتبر ما كان من الأمارات يساويها في قوّة الاحتمال لمجرّد ذلك.

وإن شئت قلت: إنّ حجّية البيّة على الهلال تخصّ بموارد البيّنة التي تدّعى الرؤية في الافق المتّحد مع افق المكلّف؛ أو الافق المحتمل اتّحاده؛ وعدم حجّية البيّنة في غير هذا الفرض لا يستلزم عدم كفاية طلوع الهلال بحسب الثبوت لدخول الشهر في سائر الأصقاع.

وربّما يكون لبعض الامور مدخل في قوّة إصابتها للواقع كعدم التهمة ونحوها.

ومن المعلوم أنّه مع عدم العلّة في بلد المكلّف وعدم احتمال طلوع الهلال فيه يكون احتمال إصابتها للواقع أضعف ممّا إذا كان طلوع الهلال في بلد المكلّف محتملًا؛ إذ مع طلوع الهلال في بلد المكلّف يكون طلوعه في بلد البيّنة أوضح؛ لكون البحث أساساً في فرض كون بلد البيّنة واقعاً غرب بلد المكلّف، وإلّا فلا تأثير في اختلاف الافق.

وبما ذكرناه في معتبرة الخزّاز يظهر الجواب عن الاستدلال برواية حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا- عدد القسامة- وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست