responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395

معتبرة الخزّاز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟

فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي؛ وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته ويقول الآخرون: لم نرَه؛ إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ...» الحديث‌ [1].

ونحوه صحيح محمّد بن مسلم‌ [2]، وغيره.

وهو كالنصّ في كون الرؤية كناية عن اليقين؛ وأنّه لا تؤدّى الفريضة بالتظنّي؛ وأنّ المراد كون الرؤية محقّقة، لا مجرّد دعواها من واحد ونحوه.

النهي عن أداء الفريضة بالتظنّي‌

ثمّ إنّ الرواية دالّة على النهي عن صوم الفريضة على أساس الظنّ، بل ظاهر التعليل النهي عن أداء كلّ فريضة بالظنّ؛ وربّما يصلح الخبر ونحوه دليلًا على اشتراط الجزم في العبادات؛ ولكن في خصوص الفرائض منها.

وإن كان ظاهر من ينسب إليه اشتراط الجزم في العبادات عدم الفرق بين الفريضة وغيرها.

والمراد بالفريضة ليس هو مطلق الواجب؛ بل المراد ما تقابل السنّة التي هي أعمّ من المستحبّ.


[1] المصدر السابق: الباب 11، الحديث 10.

[2] المصدر السابق: الحديث 11 وغيره.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست