responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394

رأيته فافطر» [1].

ونحوه معتبرة زيد الشحّام ومنصور [2].

وممّا يدلّ على النحو الثاني: رواية أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الصوم للرؤية والفطر للرؤية؛ وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» [3].

وهذه الرواية ظاهرها رؤية الآخرين.

وفي رواية الفضل بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «ليس على أهل القبلة إلّاالرؤية، وليس على المسلمين إلّاالرؤية» [4].

وفي معتبرة القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية، وافطر للرؤية» [5].

ولايبعد أن يكون المراد باليقين هو الرؤية- من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب- والمعنى أنّ الرؤية أمر لا ترديد فيه ولا إبهام؛ فإمّا أن يتحقّق أو لا؛ وعلى التقديرين لا يشكّ؛ فلا ربط للرواية مع هذا التفسير بالاستصحاب؛ ويؤكّد إرادة الرؤية من اليقين معتبرة الخزّاز الآتية.

وممّا هو ظاهر أو صريح في إطلاق الرؤية، بل إرادة عدم مباشرة الرؤية


[1] الوسائل 7: 182، الباب 3 من أحكام شهر رمضان، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: الحديث 3 و 8.

[3] المصدر السابق: الحديث 4.

[4] المصدر السابق: الباب 3، الحديث 12.

[5] المصدر السابق: الباب 3، الحديث 13.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست