responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389

خلاف ذلك- لو كان له اصطلاح خاصّ- تغريراً؛ وهذا هو ضابط الإطلاق المقامي حسبما تكرّر منّا التنبيه على ذلك. ولو نبّه الشارع استلزم ذلك وصوله إلينا لكثرة الداعي على نقله، فيكشف عدم الوصول عن عدم الصدور.

عدم صلاحية العمومات للردع عن السير

ثمّ لا يكفي في الردع عن المرتكزات العامّة- والتي تشمل الارتكازات العقلائية العامّة والمرتكزات العرفيّة بما فيها الأوضاع اللغويّة- العموم والإطلاق؛ ولذا لا يمكن الردع عن العمل بظواهر الألفاظ وبخبر الثقة ونحوهما بالعمومات الناهية عن متابعة غير العلم؛ لعدم صلوحها للردع؛ كما يكشف عن ذلك عدم ارتداع الناس عن الاعتماد على الظواهر وأخبار الثقات؛ ولا توقّفهم في ذلك مع وقوفهم على تلك العمومات.

وليس ذلك إلّالكون الردع لابدّ أن يكون متناسباً مع المردوع؛ ولا يصلح العموم للردع؛ بل لا يكتفى عادةً في الردع عن المرتكزات بمرّة ونحوها؛ بل يتكرّر الردع تحفّظاً عن الغفلة بسبب الارتكاز العامّ.

ولذا تكرّر النهي عن القياس مع عدم عموم العمل به؛ بل ولا ارتكازه؛ وإنّما غاية ما فيه الاستحسان في إعماله والانس به؛ مع اعتراف العقلاء بعدم حجّيته؛ فلو كان العمل بخبر الثقة والظواهر غير مرضي للشارع لاقتضى ذلك أن يكون الردع أكثر بكثير ممّا وقع الردع به في القياس.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست