responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

وقال في إصباح الشيعة: علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة برؤيته دون العدد، فمن لم يره وقد رؤي في البلد رؤية شائعة وجب عليه الصوم. وكذا إذا كان في السماء غيم أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم. ومع فقد العلّة لا يقبل إلّا بشهادة خمسين رجلًا من البلد أو الخارج.

ومتى لم ير في البلد ورؤي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي رؤي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرؤي في الموضعين معاً، لتقاربهما. وأمّا إذا بعدت فلكلّ بلد حكم نفسه؛ ولايجب على أحدهما العمل بما رؤي في الآخر [1].

وقال في الشرائع بعد ذكر الرؤية والشياع وغيرهما: وقيل: تقبل- يعني الشاهدين- مطلقاً- يعني مع العلّة وبدونها- وهو الأظهر سواءً كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع؛ دون المتباعدة كالعراق وخراسان؛ بل يلزم حيث رؤي‌ [2].

ولكنّه قدس سره لم يتعرّض للتفصيل في المختصر النافع، بل قال: قيل: لا يقبل مع الصحو إلّاخمسون نفساً أو اثنان من خارج. وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو الأظهر [3].


[1] المصدر السابق 6: 254.

[2] المصدر السابق 6: 332.

[3] المصدر السابق 6: 248.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست