responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

هذا وموارد انتساب الفعل إلى السبب والاستشهاد لحكم المقام بموارد الانتساب.

الأمر الثالث: ربّما يكون بعض الامور ممّا يجب التحفّظ عليها حتّى بدون التسبيب، وهو خارج عن محلّ البحث.

فلو فرضت نفس محترمة في حال غرق أو حرق أو خطر آخر وجب تخليصه مع التمكّن وإن لم يكن تسبيب فضلًا عن مورده.

وإن كان الفرق بين التسبيب وغيره بالضمان والقصاص في الأوّل دون الثاني؛ ولكن لا فرق بينهما في الإثم على تقدير المخالفة.

والدليل في المثال المتقدّم هو حديث وجوب إجابة المضطرّ في قولهم عليهم السلام:

«من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين».

وكيف كان فمثل هذه الموارد يكون الحكم فيها بحاجة إلى دليل؛ ولا يكون دليل حرمة القتل ونحوه في المثال المتقدّم مقتضياً لوجوب التحفّظ عن وقوع الأخطار المتقدّمة.

والسرّ في ذلك: أنّ مقتضى القاعدة هو كون متعلّق الحكم هو خصوص الفعل المنتسب إلى المكلّف، فمعنى النهي عن قتل النفس هو كون القتل المضاف إلى المكلّف والمنسوب إليه هو المحظور؛ لا غيره كالقتل الصادر من مكلّف آخر أو غير مكلّف؛ فإنّه لا يكون منسوباً إلى هذا المكلّف ليعمّه النهي.

كما أنّه في الواجبات أيضاً لا يكون الفعل غير المنتسب إلى المكلّف مقتضياً لحصول الامتثال والغرض على القاعدة؛ فامتثال الأمر بالصلاة

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست