responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

إلى مخالفته؛ سواء أكان المباشر معذوراً أم غير معذور؛ وسواء أكان الحكم فعلًا ثابتاً في حقّ المباشر أم لم يثبت فعلًا بسبب الإكراه والإلجاء والإضطرار.

حكم التسبيب إلى مخالفة الواقع‌

ولابدّ من التنبيه على‌ امور هي كالضابط لبيان الحكم في أنحاء التسبيب المتقدّم:

الأمر الأوّل: أنّه بعدما كان النهي عن المنكر بل الأمر بالمعروف واجباً استلزم ذلك عدم جواز الترغيب في فعل المنكر- من الحرام أو ترك الواجب- ولكن مورد ذلك ما إذا كان صدور الفعل من المباشر معصية بالفعل؛ لكونه ملتفتاً غير معذور في مخالفة الحكم، ولا هو مكره عليها.

الأمر الثاني: قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ التسبيب إذا كان في امور تنسب إلى السبب كنسبتها إلى المباشر عمّ السبب حكم المباشر- إذا كان فيه إطلاق- ولايشترط في شمول الحكم للسبب صدور الفعل من المباشر على وجه يكون معصية منه بالفعل؛ فإنّ المباشر كالآلة في الفرض لا تأثير لكونه عاصياً أو غيره في انتساب الفعل إلى السببب وشمول الحكم له.

وإنّما البحث في المقام هو كون حيثيّة التسبيب إلى الفعل المحظور بطبعه- وإن كان المباشر معذوراً فيه فعلًا لإكراه أو إلجاء أو غفلة وجهل- موجبة لكون السبب عاصياً حتّى وإن لم يكن المباشر عاصياً؛ فلا ينبغي الخلط بين‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست