responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

لا شأن لهم في السلطة والحكومة، وهذا بخلاف نصب الولاة؛ فإنّه من شؤون الولاية والحكومة؛ فإنّهم عليهم السلام كانوا يتّقون أئمّة الضلال من ناحيتها.

وبما تقدّم يظهر الإشكال فيما أفاده سيّدنا الاستاذ قدس سره من جواز متابعة أهل السنّة في الحجّ والاكتفاء ولو مع التمكّن من التخلّف عنهم والإتيان بالمواقف في يوم متأخّر بدعوى أنّ الشيعة- ولو بعضهم- كانوا متمكِّنين من الإتيان بالوقوف في اليوم التالي، ومع ذلك لم يعهد من الأئمّة عليهم السلام أمرهم بذلك ممّا يكشف عن عدم الوجوب؛ فإنّ هذا الكلام مجرّد دعوى لا شاهد عليها بعدما قدّمناه من البيان، فإنّه لم يكن وقوف الشيعة كلّهم ميسّراً في اليوم التالي؛ ووقوف بعضهم ممّا لا مرجّح له؛ ولم يمكن تنظيم الشيعة في وقوف بعضهم بمقدار لا ينافي التقيّة؛ فكان الأمر بالوقوف متأخّراً لمن تيسّر له ذلك تعريضاً للشيعة إلى الخطر والمخالفة مع الحكومة، وفيه من المنافاة للتقيّة ما لا يخفى.

نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج‌

ثمّ إنّ النصوص التي تتضمّن فرض إمام في الحجّ، صغرى وكبرى، هي كثيرة؛ مضافاً إلى ما تضمّن إمامة النبيّ صلى الله عليه و آله في حجّة الوداع هناك نصوص تضمّنت وظائف إمام الحجّ وأحكامه؛ أمّا ما تضمّن إمامة النبيّ صلى الله عليه و آله فنصوص كثيرة منها:

صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث: «فاجتمعوا؛- يعني المسلمين- فحجّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وإنّما كانوا تابعين ينتظرون ما

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست