responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

ما ورد في الصوم سؤالًا وجواباً من وجوب متابعة أهل البلد والقرية إذا كانوا خمسمئة؛ مع أنّ التخلّف عنهم في الصوم والإفطار كان ممكناً؛ لكون الصوم عملًا فرديّاً ولذلك وقع السؤال عن الوظيفة في الصوم والإفطار؛ وهذا بخلاف مواقف الحجّ؛ فعدم السؤال عن حكمها لعدم كون الحجّ عملًا فرديّاً يتمكّن الشيعي فيه من الاستقلال عن إمام الحجّ في تلك البراري والقِفار؛ ولم يتيسّر لأئمّة أهل البيت عليهم السلام نصب إمام للشيعة في حجّهم؛ فإنّ ذلك كان منافياً للتقيّة من أئمّة الجور فكان كنصب إمام الجمعة، بل أشدّ منه منافاةً للتقيّة.

وبذلك يفترق نصب المعصومين عليهم السلام الفقهاء قضاة للشيعة ونهيهم عن مراجعة قضاة العامّة عن مسألة نصب إمام للحجّ؛ فإنّ المنصوب للقضاء ليس شخصاً واحداً بعينه ليؤخذ من قبل الظلمة ويؤاخذ؛ بل كلّ من انطبق عليه عنوان العارف بالأحكام وروايات أهل البيت وقضاياهم؛ ويكون تشخيص انطباق العنوان على الأشخاص محوّلًا إلى عامّة الشيعة، وليس فيه محذور؛ وهذا بخلاف نصب الأشخاص كالوكلاء فإنّه صعب وعرضة للمخاوف من قبل السلاطين؛ ولربما أمكن التحفّظ على التقيّة في بعض تلك الموارد، ولكن لا يمكن ذلك في إمام الحجّ الذي لابدّ من ظهور إمامته للناس ولو للشيعة حتّى يراجعوه ويوافقوه؛ وفيه من المنافاة للتقيّة ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بظروف الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام؛ حيث كان الموقع الذي يتظاهرون به ولا يتخفّون من حيثه عند الحكّام ولا غيرهم هو مجرّد الإمامة في الفقه والحديث فكانوا من هذه الجهة كسائر أئمّة المذاهب ممّن‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست