responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

بين الوجود والعدم، ولا يعقل أن يشكّ إنسان في كونه عالماً وعدمه؛ بل شكّه يلازم جزمه بعدم علمه.

نعم، يعقل الشكّ في الوضع عند الآخرين أو السابقين، ولكن الأصل يقتضي وحدة الوضع في الزمانين لأصالة عدم النقل.

كما يعقل الشكّ في الوضع عند الآخرين المعاصرين مع عدم كون الشاكّ من أهل لغتهم.

وفي كلا الفرضين لابدّ من الفحص؛ لرجوع الشكّ في المفهوم إلى الشبهة في الحكم؛ والرجوع إلى الاصول اللفظية وغيرها في الشبهات الحكميّة إنّما يكون بعد الفحص.

ثمّ إن استقرّ الشكّ في الوضع والمفهوم ولم يكن هناك أصل يحدّد المعنى والمفهوم- ولو أصالة عدم النقل- كان المرجع الاصول الحكميّة من احتياط أو براءة أو غيرهما.

ثمّ الظاهر أنّ مرجع الشكّ في المفهوم في موارد الشكّ في الامتثال إلى الشكّ في أصل التكليف لا في المحصّل؛ وذلك لرجوعه إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لا محالة.

متعلّق التكليف وحالاته‌

توضيح ذلك: أنّ متعلّق الأمر وما يباشره المكلّف في الخارج قد يكون من قبيل العنوان والمعنون، وقد يكون من قبيل المسبّب والسبب، ولا ينبغي‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست