responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

تقدير كون الموضوع هو المسجد فالتخيير أيضاً لو كان في المسجد القديم فيشكّ في بعض المواضع في كونه من جملة المسجد القديم وعدمه. ومنه يظهر الكلام في سائر مواضع التخيير، وكذا في حكم المدينة من حيث التخيير في الصلاة فيها وغير ذلك.

هل الوظيفة في هذه الموارد الإحتياط أو البراءة؟

إذا عرفت ما مهّدناه من الإشارة إلى تطبيقات مسألة الشبهة المفهوميّة للامتثال في الحجّ وغيره فلنشرع بعد التوكّل على اللَّه في بحث المسألة، فنقول:

ربّما يظنّ أنّ الوظيفة في كلّ هذه الموارد- حيث لا يكون هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه- هو الحكم بالاشتغال والاحتياط؛ اقتصاراً في الحكم بالبراءة بعد القطع بالاشتغال على فرض اليقين بها؛ حيث لا يدرى تحقّق الامتثال بدون الاقتصار على ما يحصل اليقين به.

وليعلم أنّا ذكرنا في بعض البحوث السالفة أنّ الشكّ في المفهوم يساوق القطع بعدم صدق المفهوم على المشكوك، وبالتالي الجزم بعدم وضع اللفظ الموضوع لذاك المفهوم لما يشك في صدقه عليه؛ فمن شكّ في صدق الماء على ماء الورد فإنّه لا يرى الصدق عليه فعلًا؛ وليس الماء بنظره موضوعاً له، وإلّا فلا يعقل أن يشكّ في ذلك؛ لأنّ الوضع عند أهل اللغة يستلزم علمهم به، فيكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في العلم فعلًا، مع أنّ أمر العلم دائر

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست