responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

الاشتهار والوضوح وعدم الاختلاف كوجوب أصل الحجّ؛ بل أوضح من ذلك؛ لكون الابتلاء بالعمرة أكثر من الحجّ لكون المتمكِّن من الأوّل أزيد من الثاني من جهة تفاوت نفقتهما وزيادة نفقة الحجّ على العمرة. وبالجملة: لازم ثبوت الحكم في أمثال هذه المسائل اشتهارها فيكون انتفاء اللازم دليلًا على انتفاء الحكم بدليل الإنّ؛ وهذا دليل شريف تكرّر الاستدلال به في مطاوي البحوث، وقد اعتمد عليه سيدنا الاستاذ قدس سره في غير واحد من المسائل.

ونحن نختلف عن سيّدنا الاستاذ في طور طرحه حيث إنّه قدس سره يذكر أنّ ثبوت الحكم في هذه المسائل يستدعي انتفاء الخلاف ووقوع الاتّفاق.

وأمّا نحن فنقول: إنّ مقتضى ثبوت الحكم في أمثال هذه المسائل إنّما هو مجرّد اشتهارها لا الإجماع عليها، وتكون قيمة الشهرة في هذه المسائل أكثر من قيمة الإجماع الفقهي للعلماء؛ حيث إنّ الشهرة المعنيّة في هذه المسائل هي الشهرة العامّة لا بين خصوص العلماء؛ وذلك نظير اشتهار وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب سادسة لليوميّة.

وربّما تكون المسألة مورد اختلاف بين أهل الفنّ لشبهة أو غيرها ومع ذلك لا يضرّ الخلاف باشتهار المسألة ولو بين شطر كبير من الناس.

والغرض أنّ هذه المسائل لا يمكن انتهاء الحكم فيها إلى عدد قليل من المكلّفين، بل طبيعة الحال فيها تقتضي وصول الحكم إلى جمع كبير وربّما ينتهي إلى الإجماع بل الضرورة إذا لم يكن هناك مانع من شبهة ونحوها تمنع من انتشار الحكم؛ ومن هذا القبيل مسألة إمامة أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم صلوات ربّ العالمين فإنّها مشهورة بين شطر من‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست