responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21

وقد تقدّم ما يصلح ردّاً على ذلك بعد كون الأصل مقتضياً لكون المتكلّم في مقام البيان.

الوجه الثاني: ما أشار إليه النراقي في المستند وتبعه عليه غير واحد من رواية دخول العمرة في الحجّ.

ويردّه: أنّه لا إشكال في مشروعيّة العمرة المفردة للنائي وإنّما الشكّ في وجوبها؛ فليست العمرة المفردة داخلة في الحجّ لأحد من المكلّفين مكّيهم والآفاقي. مع قوّة احتمال كون النصّ ناظراً إلى اشتراط الحجّ بالعمرة مشيراً إلى حجّ التمتّع لا العكس؛ ولذا فرّع عليه في النصوص قوله: فليس لأحد إلّا أن يتمتّع؛ والغرض منه هو الردّ على العامّة في الحكم بعدم تعيّن حجّ التمتّع على الآفاقي مع دلالة الكتاب السنّة على تعيّنه، فكان دخول العمرة في الحجّ بمعنى تعيّن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على النائي وعدم جواز الاكتفاء بالحجّ قراناً أو إفراداً، فيكون حجّه ناقصاً فاقداً للعمرة كما في بعض النصوص، بناءً على كون المراد من النقص ذلك، لا كون الإحرام من غير المواقيت البعيدة.

نعم لو كان التعبير دخل الحجّ في العمرة ربّما أفاد ذلك عدم وجوب العمرة المفردة على النائي.

دليل عام للمسائل عامة البلوى‌

الوجه الثالث: أنّ وجوب العمرة المفردة على النائي لو كان لاشتهر وبان، لعموم الابتلاء به؛ فإنّ مثل هذه المسائل التي يعمّ الابتلاء بها تقتضي بطبعها

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست