responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

عدم إرادة المعنى الحقيقي لها؛ لكون مناسبتها مع الوجوب موجبة لتعيّن هذا الاحتمال الموجب لحمل اللفظ عليه حيث يطلق في مقام البيان.

فقد تحصّل ممّا تقدّم قصور لفظ الحجّ حيث يطلق عن شمول العمرة.

هذا بالغضّ عن قصور الحكم عن شمول العمرة حيث يشكّ في ذلك أحياناً؛ لكون المدرك مثل الإجماع، كما في وجوب الفور في الحجّ؛ بناءً على وجوبه الشرعي في قبال الوجوب العقلي وقصور الأدلّة اللفظية عن الدلالة عليه وكون المدرك هو الإجماع التعبّدي.

ثم إنّه بناءً على كون وجوب الحجّ بالبذل حكماً على القاعدة يسري ذلك إلى العمرة بناءً على دلالة الآية- وهي قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [1] ولو بضميمة النصّ المفسّر لها- على وجوب العمرة.

كون البذل محقّقاً للاستطاعة حقيقة

وقد يتوهّم أنّ البذل لا يحقّق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب على القاعدة؛ والوجه في ذلك: أنّ المعتبر في الوجوب بالبذل هو بذل نفقة الحجّ خاصّة، مع أنّه لا يكفي في صدق الاستطاعة- لولا نصوص البذل- أن يكون للمكلّف مقدار نفقة الحجّ إذا كان مديوناً بقدر ذلك أو أقل أو كان فاقداً لنفقة أهله مدّة سفره أو كان فاقداً للمسكن الذي هو بحاجة إليه عرفاً


[1] آل عمران: 97.

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست