responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10

فيكون مشتركاً لفظيّاً، أو يكون استعماله فيها كناية ومجازاً؛ ويحتمل أن يكون اللفظ موضوعاً للجامع بينها وبين الحجّ المقابل للعمرة. ومع الترديد بين هذه الاحتمالات ينبغي حمل اللفظ على الحجّ المقابل للعمرة حيث يطلق ولم تقم قرينة.

ولا موجب لحمل اللفظ على العمرة أمّا على تقدير المجاز فظاهر.

وأمّا على تقدير الجامع فلأنّ الحجّ المقابل للعمرة مصداق للجامع قطعاً، وأمّا العمرة فصدق الحجّ عليها موقوف على ثبوت هذا الاحتمال بنحو الجزم، وبدونه فالمتيقّن هو غيره.

وأمّا على تقدير الاشتراك اللفظي فقد يقال بأنّ اللفظ يكون مجملًا لتردّد المعنى المراد كما في سائر المشتركات.

وفيه: أنّ المتكلّم إذا كان في مقام البيان لا الإجمال ومع ذلك أطلق هذا اللفظ ولم تقم قرينة على إرادة معنى خاصّ فلا مناص من اعتماده على تعيّن المعنى في نفسه، فلو لم يكن اللفظ ظاهراً في ذلك المعنى فلا أقلّ من كون تعيّنه الخارجي منشأ لحمل اللفظ عليه. وللحجّ المقابل للعمرة نحو تعيّن خارجاً في قبال العمرة بحيث لا يحتمل ظهور اللفظ أو حمله على خصوص العمرة اعتماداً على إطلاقه.

وهذا نظير ما افيد من حمل الجمع المحلّى على الاستغراق والعموم لكون ما عداه من المراتب غير متعيّنة، فمع كون المتكلّم في مقام البيان يكون معتمداً على ذلك التعيّن لا محالة. ونظيره ما ذكره المحقّق الخراساني في الكفاية من حمل الجمل الخبرية على الوجوب بعد وجود القرينة على‌

اسم الکتاب : المبسوط الحج و العمره المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست