responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

والفرق‌بين هذاالحكم وماذكرناه‌أوّلًا: هوأنّ الأوّل يتعلّق بمرحلة الثبوت، وأنّ الولد المتحقّق كونه من نطفة فلان ومن رحم كذا لا يجوز نسبته إلى غير أبيه وامّه.

والثاني: يرتبط بمرحلة الإثبات، وأنّه إذا كانت الحجّة تعيّن نسبة شخص إلى مورد، فلا يجوز دعوى تغاير تلك النسبة.

كما أنّ الفرق بين هذا وبين الحكم الثاني هو أنّه في الثاني يحكم بعدم جواز نفي النسبة، عمّن‌تقتضي الموازين النسبة إليه، وفي هذايحكم بعدم جواز النسبةإلى الخلاف.

مثلًا: الميزان في النسب عند الشكّ إمّا الفراش أو البيِّنة أو الشياع، ولكن لا يجوز إثبات النسب بالقيافة حتّى إذا لم يكن دليل على عدم ثبوت النسب بها.

ويدلّ على هذا الحكم- مضافاً إلى الأصل حيث لا دليل على اعتبار أمارة- إطلاق حديث الفراش؛ فإنّ الفراش حجّة على النسبة وإن كانت القيافة ونحوها تقتضي خلافه.

حكم التسبيب إلى اشتباه النسب‌

حكم التسبيب إلى اشتباه النسب‌

الرابع: حرمة التسبيب إلى اختلاط الأنساب واشتباهها.

وهذه الطائفة هي المرتبطة بالمقام؛ فإنّ تلقيح المرأة بنطفة غير زوجها عرضة لاختلاط الأنساب، فيما جهل صاحب النطفة، بل وفيما علم، فإنّه مع ذلك ربما يوجب التنازع والتشاحّ حيث لا حجّة على تعيين صاحب النطفة عند الخصومة، ولا أمارة على تعيين صاحبها كما في الزوج والفراش.

وبما يدلّ عليه، يمكن الاستدلال لحرمة الاستتئام، فإنّه يوجب اشتباه النسب وتمويهه على الناس، فلا يُدرى أنّ ابن زيد هو أيّ من المتشابهين.

وكيف كان فيدلّ عليه‌ امور:

الأوّل: جميع ما دلّ على ثبوت العدّة في الطلاق، والاستبراء في ملك اليمين وفي‌

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست