responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

وكيف كان فذات المعنى لمّا كان أمراً قديماً كفى‌ في صحّة الوضع وإمكانه، بخلاف ما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ أمراً حادثاً مبايناً للمعنى القديم، فإنّ الوضع قاصر عنه.

ثمّ إنّا قد أشرنا إلى مفهوم الولد إجمالًا وذكرنا تردّده بين امور، والمتيقّن من موارد صدقه هو فرض انفصاله عن الامّ بالولادة، بل الظاهر- كما قدّمناه- صدق ذلك بعد الحياة ولو كان بَعدُ في البطن؛ فلذا يقال: مات ولدها أو طفلها في بطنها.

واحتمال كونه مجازاً من باب التلبّس بالولادة فيما بعد، بعيد، بل لا يبعد الصدق قبل ولوج الروح في الجملة.

مساوقة الشبهة في المفهوم للجزم بعدم صدقه‌

إذا تحقّق المفهوم فهو وإلّا فمع الشكّ يجزم بعدم الوضع كما في كلّ شبهة في المفهوم؛ والسرّ في ذلك أنّه عند الشكّ في صدق اللفظ في فرض لا بنحو الشبهة الموضوعيّة، لا يكون هناك وضع للشخص وإلّا فلا مجال معه للشكّ؛ لكون الوضع وجدانياً، حيث إنّ الشخص الشاكّ واحد من أهل العرف فيرى لنفسه من الظهور ما يراه لغيره من أهل عرفه، فإذا لم يتحقّق له ظهور للفظ فينبغي الجزم بعدم كون اللفظ فعلًا موضوعاً لذاك المعنى.

وإن شئت فقل: إنّ الوضع ليس حكماً ولا موضوعاً لحكم شرعي، وإنّما الموضوع للأثر هو تبادر المعنى من اللفظ، وهو منتفٍ في موارد الشبهات المفهوميّة.

فإن قلت: ما معنى الشكّ في المفهوم مع الجزم بعدم التبادر وعدم الوضع؟

قلت: لمّا كان المعنى غالباً مرتكزاً بحيث يستحصل بعد التأمّل وإعمال المنبّهات، فيعرو الشكّ بدواً في المفهوم وإن كان بلحاظ المعنى الارتكازي، وبعد التأمّل لا شكّ.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست