responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 289

فينبغي ملاحظة الحكم في غير الحمل.

والذي يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة هو وجوه أشرنا إليها على الإجمال فيمن قطع عضوه بجناية وأنّه هل يجب مداواته وترقيعه؟

والظاهر عند الفقهاء أنّ الجناية بقطع عضو أو تمريض موجب للأرش في الحيوانات من الماليات وكذا في العبيد والمماليك.

وأمّا في الحرّ فليس ببالي التعرّض له في كلماتهم، ومقتضى بعض ما قدّمناه من الوجوه في المسألة الثالثة من الباب الأوّل هو وجوب المعالجة، بل تقدّمها على الدية وإن زادت نفقتها على الدية.

دليل وجوب المعالجة على الجاني‌

من جملة الوجوه التي استدللنا بها لذلك، هو ما ورد في المعتبرة، من أنّ في «ما دون السمحاق أجر الطبيب» [1].

ويؤكّده بناء العقلاء على تغريم الجاني نفقة مداواة الجناية حيث أمكنت.

ولا فرق في وجوب المداواة حينئذٍ بين أنواع الأمراض المتقدّمة، ولا بين الطفل الحيّ والذي لم تلجه الحياة.

نعم، في المملوك من إنسان أو غيره ربما كان المتعيّن عندهم الأرش لا قيمة المداواة، فإنّها ربما تبلغ قيمة الأصل أو أكثر، فإنّ قصارى ما يضمنه الجاني هو قيمة الجناية في المماليك كسائر الأعيان المملوكة.

عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه‌

عدم ضمان الأرش مع تدارك الوصف بعينه‌

إنّ رفع الجناية عن العين ليس للعقلاء بناء على ذلك، فلو كسر شخص إناءً


[1] الوسائل 19: 303، الباب 5 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست