responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

رفع والتخصيص دفع.

ودعوى أنّ النسخ بحسب الجدّ دفع وإنّما هو رفع بحسب الظاهر، يدفعها أنّه لا موجب لذلك إلّاتوهّم أنّ النسخ الحقيقي لا يتصوّر في حقّ اللَّه تعالى، مع أنّ النسخ الحقيقي إنّما هو متقوّم برفع الحكم المجعول مع كون إنشاء الاستمرار جدّاً وإن كان هذا الإنشاء والجعل لا بداعي المجعول، بل في نفس الجعل الحقيقي، داعٍ وحكمة، وليس في موارد التخصيص جعل جدّي وإنّما هو صورة الجعل.

توجيه ولاية الحاكم على اعتبار العقد الصحيح فاسداً

توجيه ولايته على اعتبار العقد الصحيح فاسداً

إن قلت: إذا جاز للأفراد كراهة عقد وعدم رضاهم بمضمونه بحيث لو أُنشئ العقد كذلك كان لا عن رضا فيبطل، فلتكن كراهة النبيّ صلى الله عليه و آله للعقد، المعلومة بنهيه عن ذلك العقد؛ لأولويّته من نفس المؤمن، مانعاً من صحّة ذلك، فيكون له بهذا الدليل ولاية على الوصلة إلى الأحكام الوضعيّة كفساد العقود المشروعة لولا كراهته لها.

قلت: بطلان العقد في فرض كراهة الأفراد ليس بملاك الكراهة، بل بملاك عدم الرضا الموجب لكونه مثلًا بيعاً غير مستند إلى المالك أو كونه بيعاً غير مستند إلى رضا المالك.

ولا شكّ أنّ عدم رضا النبيّ صلى الله عليه و آله بمعاملات الناس لا يوجب بطلانها، حيث لم يؤخذ في صحّة بيوعهم إنشاء النبيّ صلى الله عليه و آله رضاه بها، بحيث لو أنشأت بدون رضاه كان كإنشاء البيع بدون رضا المالك بدليل كونه كالافراد أو أولى منهم. فإذا لم يكن عدم إنشاء النبيّ صلى الله عليه و آله رضاه بالمعاملة موجباً لفساده، فأيّ موجب لكون نهيه وكراهته صلى الله عليه و آله موجباً لفساد المعاملة بعد وحدة الملاك فيما يتوهّم اقتضاء كراهته صلى الله عليه و آله لفساد المعاملة؟!

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست