responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

قال في الجواهر: «عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه، فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك؛ للأصل وغيره» [1] انتهى.

وأمّا بعد العلوق فالظاهر حرمة الإسقاط حتّى قبل ولوج الروح وإن كان مقتضى الأصل لولا النصّ جوازه؛ حيث لا يصدق عليه القتل.

نعم، بعد ولوج الروح يصدق عليه القتل، ومحلّ الكلام مباشرة الامّ في إسقاط حملها، وأمّا إقدام الأجانب فلا ريب في حرمته، فإنّه جناية على الامّ وعدوان عليها، وورد تفصيل دية الحمل في الأخبار.

وممّن صرّح بحرمة إسقاط الحمل على المرأة ولو نطفة صاحبُ الوسائل في عنوان الباب 7 من قصاص النفس.

أدلّة حرمة إسقاط النطفة بعد العلوق‌

وكيف كان فيدلّ على حرمة إسقاط النطفة للُامّ روايتان:

إحداهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: «لا» فقلت: إنّما هو نطفة! فقال: «إنّ أوّل ما يخلق نطفة» [2].

والظاهر أنّ مورد الرواية شرب المسقط عند احتمال الحمل، فتدلّ الرواية على وجوب الاحتياط عند احتمال الحمل، وعدم جريان البراءة.

وعلى أساسه يحتمل عدم جواز عمل يحتمل كونه موجباً لقتل نفس، كأن يرمي مع احتمال إصابة إنسان أو جعل شي‌ء في مكان يوجب القتل عند المرور عليه حيث يحتمل مرور إنسان عليه وهكذا. لا أقول: ذا قياساً على النطفة ليورد عليه‌


[1] الجواهر 29: 115.

[2] الوسائل 19: 15، الباب 7 من قصاص النفس، الحديث 1.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست