responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242

أدلّة جواز عزل النطفة

أدلّة جواز عزل النطفة

ويدلّ على الجواز جملة من الروايات المعتبرة مع وضوح دلالتها:

1- كصحيح ابن مسلم وقد رواه المشايخ الثلاثة وإن كان سند الصدوق مجهولًا، وقد جزم والد المجلسي 0 بأنّ روايات الصدوق في مثله عن كتاب ابن مسلم فلا يحتاج إلى سند في الاعتماد. وكيف كان فيكفي سند الكليني والشيخ.

قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء» [1].

ونحوه موثّق عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، با بني فضّال و بكير، إلى قوله:

«الرجل» [2].

2- وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شي‌ء» [3].

3- وصحيحه الثالث وإن كان في السند القاسم بن محمّد- والظاهر أنّه الجوهري- بناءً على أنّه معروف لم يرد فيه قدح، وهذا يكفي في إثبات الوثاقة.

قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: «ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل» [4].

4- وموثّق أبي بصير، بإسحاق، المروي في البصائر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام لا يعزل، وأمّا أنا فأعزل» فقلت: هذا خلاف، فقال: «ما ضرّ داود إن خالفه سليمان واللَّه يقول:


[1] الوسائل 14: 105، الباب 75 من مقدّمات النكاح، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 4.

[4] نفس المصدر 14: 106، الباب 75 من مقدّمات النكاح، الحديث 5.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست