اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 242
أدلّة
جواز عزل النطفة
أدلّة
جواز عزل النطفة
ويدلّ
على الجواز جملة من الروايات المعتبرة مع وضوح دلالتها:
1-
كصحيح ابن مسلم وقد رواه المشايخ الثلاثة وإن كان سند الصدوق مجهولًا، وقد جزم
والد المجلسي 0 بأنّ روايات الصدوق في مثله عن كتاب ابن مسلم فلا يحتاج إلى سند في
الاعتماد. وكيف كان فيكفي سند الكليني والشيخ.
قال:
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء» [1].
ونحوه
موثّق عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، با بني فضّال و بكير، إلى قوله:
2-
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن
أحبّ صاحبها، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء»
[3].
3-
وصحيحه الثالث وإن كان في السند القاسم بن محمّد- والظاهر أنّه الجوهري- بناءً على
أنّه معروف لم يرد فيه قدح، وهذا يكفي في إثبات الوثاقة.
قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: «ذاك إليه إن شاء
عزل وإن شاء لم يعزل» [4].
4-
وموثّق أبي بصير، بإسحاق، المروي في البصائر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام لا يعزل، وأمّا أنا فأعزل»
فقلت: هذا خلاف، فقال: «ما ضرّ داود إن خالفه سليمان واللَّه يقول:
[1] الوسائل 14:
105، الباب 75 من مقدّمات النكاح، الحديث 1.