responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

والمعنى أنّه في حيطة التشريعات ليس هناك ما يوجب الضرر، وأين هذا ممّا إذا استند الضرر إلى نفس الإنسان، وكان استناده إلى الشارع لمجرّد عدم المنع منه ممّا لا يوجب استناده إليه.

إن قلت: كيف لا يستند الضرر إلى الشارع لمجرّد عدم المانع والترخيص، مع فرض استناده إليه في مورد الترخيص في الإضرار بالغير.

قلت: استناد الضرر في الثاني إلى الشارع؛ لعدم اختيار من يقع عليه الضرر في منعه، بخلاف الإضرار بالنفس فإنّه بالاختيار من المضرّ فلا يستند إلّا إليه.

ثمّ إنّ هناك جملة من الروايات تضمّنت النهي عن الوضوء المستلزم للضرر، وكذا عن الصوم ونحو ذلك من العبادات الضرريّة.

ولا مجال للاستدلال بها على حرمة الإضرار بالبدن؛ فإنّها مسوقة لبيان عدم وجوب الوضوء والصوم ونحوهما، وهي للإرشاد إلى عدم صحّة هذه العبادات حيث تستلزم الضرر، وأمّا حرمة الإضرار فلا.

الوجه الرابع: الاستدلال بعدم جواز تغيير خلق اللَّه‌

قد يستدلّ لعدم جواز الإضرار بالبدن بقوله تعالى في سورة النساء حكاية عن إبليس: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ‌ [1].

بدعوى أنّ تغيير خلق اللَّه من أوامر الشيطان ووساوسه وتسويلاته فلا يجوز، وهذا يصدق على قطع الأعضاء ولو لغرض الترقيع بالغير فإنّه تغيير لخلق اللَّه.

ويدفعه أنّ حمل تغيير خلق اللَّه على هذا المعنى الساذج الذي يتوهّم من هذا اللفظ بدءاً لا مجال له؛ فإنّه مستلزم لتخصيص مستهجن، إذ ما من شي‌ء من‌


[1] سورة النساء الآية 119.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست