responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

حلق الرأس مثلة أو حلق اللحية من المثلة [1] فهو أعمّ من كونه حقيقة.

فقد تحصّل ممّا قدّمناه عدم ملازمة أخذ العضو من حيّ أو ميّت للترقيع لصدق المثلة، فلا وجه للاستناد في المنع من أخذ الأعضاء للترقيع بدليل المثلة.

نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند...

نتيجة قاعدة الاضطرار في أخذ العضو عند موت الدماغ‌

إنّ ما تقتضيه قاعدة الاضطرار- التي قدّمناها في مسألة أخذ الأعضاء من الميّت الدماغي- هو أخصّ من المدّعى؛ فإنّ الدعوى هو جواز أخذ مطلق العضو من الميّت. ونتيجة هذا الوجه جواز أخذ العضو حيث تصدق الضرورة.

الاستدلال بالأصل في أخذ العضو عند موت الدماغ‌

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه مبنيّ على تماميّة دليل المنع وإطلاقه ليكون محكوماً بدليل الاضطرار، وحيث قدّمنا عدم الدليل على حرمة أخذ أعضاء الميّت على الإطلاق وإنّما الممنوع هتك حرمته، فلا حاجة إلى القاعدة هذه ولا ضرورة إليها.

كما أنّه تقدّم أنّ قاعدة الاضطرار المبحوث عنها، هي المستفادة من الأخبار الخاصّة المتضمّنة لقولهم عليهم السلام: «ما من محرّم إلّاوقد أحلّه اللَّه لمن اضطرّ إليه» لا المستفاد من حديث الرفع، حتّى يشكل بأنّه امتناني، وجريان مثله موقوف على أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ مسلم، هذا.

مع ما قدّمناه من أنّ المتيقّن من ذلك هو أن لا يستلزم جريانه خلاف الامتنان في حقّ الأحياء دون الموتى‌؛ فلا بأس بالاستناد إلى حديث الرفع أيضاً في المقام.


[1] مستدرك الوسائل 1: 406، الباب 40 و 60 من آداب الحمّام.

اسم الکتاب : المبسوط مسائل طبيه المؤلف : القائني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست